معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ضرورة عدم الفرق بين القليل و الكثير منالبول إذا خرج قطرة بالاستبراء و اماإشكال عدم صدق البول فمندفع بما ذكرناه منعدم الفرق بين القليل و الكثير. قوله: و لو اضطر الى احد الأمرين تخير و انكان الأحوط الاستدبار. (1) أقول انه لمّا كان كل واحد من الاستقبالو الاستدبار حراما ذا مفسدة ملزمة فلا بدفي المقام من ملاحظة مرجحات باب التزاحم وقد قيل للترجيح بالنسبة إلى القبلة بأنرواياتها أكثر فيقدم الاستدبار علىاستقبالها و لكن المصنف (قده) احتاط فيالمقام مع انه لو كان في نظره الترجيح يجبان يقول بالتقدم جزما و السر في كلامه هوانه تارة يكون الدليل لنا ما له إطلاق يشملصورة المزاحمة مع الغير أيضا فلا محالةيجب ملاحظة مرجحات باب التزاحم و اما إذالم يكن للدليل إطلاق لكونه لبيا له القدرالمتيقن ففي مقام المزاحمة يكون من دورانالأمر بين الأقل و الأكثر و التعيين والتخيير فعلى مبنى القائل بأصالة البراءةفي بابه ففي المقام لا تكليف لنا بالأكثر ولعل نظر المصنف (قده) الى هذا لعدم رؤيتهالمقام من باب التزاحم و احتياطه يكونمستحبا. و اما في صورة احتمال الأهمية في بابالتزاحم يجب الترجيح لا الاحتياط فعلى فرضكونه من باب الأقل و الأكثر لا تكونالمصلحة في كل واحد تعيينا و الحق تقديمالاستدبار لان الدليلين لهما الإطلاق والترجيح مع دليل القبلة. قوله: و لو دار الأمر بين أحدهما و تركالستر مع وجود الناظر وجب الستر. (2) أقول انّه في المقام قد تسالم الكلماتبان الستر مقدم على غيره و لكن يجب فيالمقام أيضا ملاحظة الأدلة الثلاثة، دليلوجوب الستر و حرمة الاستقبال و حرمةالاستدبار فعلى فرض الإطلاق في كل دليلفيكون من باب التزاحم فقالوا بان تقديمالستر لنكتة ارتكاز المتشرعين على وجوبهبأي نحو كان الا ترى في مقام دوران الأمربين الركوع و كشف العورة و الإيماء به وعدم كشفه يقدم