معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الستر و في مقام دوران الأمر بين الصلاةعريانا و الصلاة في الثوب النجس يقدمبعضهم الصلاة مع الستر النجس. و فيه ان ارتكاز المتشرعين حيائي لا شرعيو انهم أفتوا جزما بالتقديم و هو لا يكونبهذه المثابة هذا كله على فرض كون الأدلةمطلقة و المستفاد منها وجود المصلحة حتىفي صورة المزاحمة مع الغير و اما إذا كانالدليل لبيّا فيكون من دوران الأمر بينالتعيين و التخيير و الأقل و الأكثر و قدمر الكلام فيه في الفرع السابق. قوله و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العملبالظن و لو ترددت بين جهتين متقابلتيناختار الأخيرتين لو تردد بين المطلقتينفكالترديد بين الأربع، التكليف ساقطفيتخير بين الجهات. (1) أقول انه لا شبهة في انه إذا كانتالقبلة مشتبهة و يكون القطع بعدم كون بعضالأطراف قبلة يمكن للمكلف ان يختار مايقطع بعدم كونه قبلة و الاشتباه بين سائرالأطراف لا يضره و اما إذا كان جميعالأطراف مشتبها فعن صاحب المدارك عدمالاحتياج الى الفحص عن الموضوع لان العلمبالموضوع شرط لتنجيز التكليف. و فيه ان العلم الإجمالي بالموضوع يكفىلتنجيز التكليف فإن الشبهة هنا اما انتكون محصورة أو غيرها فعلى فرض كونهامحصورة فإن قلنا بان في الشبهة المحصورةإذا كان الاضطرار الى ارتكاب بعض أطرافهايسقط العلم الإجمالي عن الحجية كما قالهالمحقق الخراساني (قده) فلا إشكال في جوازالبول الى احد الأطراف و اما إذا قلنا بعدمسقوط العلم عن التنجيز فلا محالة الضروراتتتقدر بقدرها فإنه يبول بما يرفع الاحتياجو الاضطرار لا البول كاملا، و لا شبهة فيانه إذا أمكنه الصبر يجب عليه لانه لا يكونمضطرا. و اما إذا كانت الشبهة غير محصورة فيمكنان يقال ان المغروس في الأذهان