معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فمحكومة بالنجاسة إلا إذا علم تذكيةحيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها و كذاغير الجلود و غير الظروف مما في أيديهم ممايحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا معالعلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه. واما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكومبالطهارة، إلا مع العلم بالنجاسة و لايكفى الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة. والشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمهأو أليته محكوم بعدم كونه منه فيحكم عليهبالطهارة، و ان أخذ من الكافر. (1) أقول ان طرح هذه المسألة هنا بعد ما مرّمن الكلام في نجاسة الكفار لعله يكونلخصوصية تقديم الظاهر على الأصل مثل ظاهريد المسلم على استصحاب النجاسة و لا فرقبين لباس الكفار في ذلك و إنائهم و الدليلعليه صحيحة ابن سنان (باب 74 من النجاسات ح 1)(لو لم يشمل عموم دليل الاستصحاب للمقام)قال سئل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام وانا حاضر قال انى أعير الذمي ثوبي و انااعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزيرفيرده علىّ فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقالصل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرتهإياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسهالحديث. و تقريب الاستدلال بأنه في صورة الشك لايجب الاجتناب. و اما في صورة العلم فهوواجب على فرض وجود الحالة السابقة و اماعلى فرض عدم وجودها فقاعدة الطهارة محكمةفمع قطع النظر عن الروايات الخاصة فيالمقام فاوانى المشركين مثل سائر الأشياءفكل ما فيها من الاستصحاب و القاعدة يكونفي المقام أيضا و المهم في المقام هو النظرالى ان الروايات هل كانت للتعبد أوللإرشاد إلى النجاسة، و هي طائفتان فمنالطائفة الأولى ما يدل على النهي عناستعمال أواني المشركين مطلقا مثل ما عنسعيد الأعرج (في باب 54 من الأطعمة المحرمةح- 1) انه سأل الصادق عليه السّلام عن سئوراليهودي و النصراني أ يؤكل أو يشرب قال: لا.