معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و من الطائفة الثانية صحيحة ابن مسلم (فيالباب السابق ح 3) قال سئلت أبا جعفر عليهالسّلام عن آنية أهل الذمة و المجوسي فقاللا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذييطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيهاالخمر.

فإن الطائفة الأولى مطلقة من جهة كونالنجاسة ذاتية أو عرضية في وجوب الاجتنابفمنه يفهم بالملازمة نجاستهم الذاتية والا فلا معنى للاجتناب مطلقا و التعبدخلاف الظاهر «1» و الطائفة الثانية حيثيكون فيها احتمال ان النجاسة من جهة الخمرو الميتة فتدل بالالتزام على عدم نجاستهمالذاتية فتعارض الطائفتان و العجب عن بعضالمعاصرين في المقام حيث جمع بينهمابالإطلاق و التقييد فحكم بان المراد منالاولى هو الاجتناب عنهم من حيث النجاسةالعرضية لا الذاتية لأن المقام يكونالمطلق و المقيد فيه من المثبتين و لا وجهللتقييد كما حرر في محله الا ان يقالباستفادة وحدة المطلوب و حصر لاجتناببصورة النجاسة العرضية أو يقال في الجمعكما هو التحقيق «2» ان لأولى تكون لبيانالحكم الواقعي و هو نجاسة

(1) أقول لكن إذا تأملنا في مجموع الرواياتالواردة في نجاسة أهل الكتاب يعلم اننجاستهم تكون من جهة شربهم الخمر والخنزير فيلزم الاجتناب عنهم الا ان يعلمطهارتهم بطريق مثبت لها و اما المشركونفالقول بنجاستهم فيه القوة و لكن ادعىالإجماع على عدم الاجتناب من أوانيهم و هومحل تأمل.

(2) أقول ان ما ذكره مد ظله بيانا للطائفةالثانية كصحيحة محمد بن مسلم لا يكون فيهإشعار بصورة الشك حتى يجمع كذلك و امارواية عبد اللّه بن سنان فهي و ان كانالظاهر منها انه في صورة الشك يحكم بطهارةاللباس استصحابا المحالة السابقة و لكنحيث يكون في السؤال قيد العلم بأنه يشربالخمر يفهم ارتكاز السائل بان الذمي ليسنجسا ذاتا مضافا بأنه يكون في غير الانية وتوافق مع رواية ابن مسلم فهذه يستظهر منهاالمعارضة مع رواية الأعرج الظاهرة في انالنهي لا يكون لعنوان عرضي و الجمع بينهماهو ان يقال بأن رواية الأعرج بإطلاقها تدلعلى النجاسة في صورة عدم النجاسة العرضيةو رواية عبد اللّه بن سنان ينفى ذلك فيقيدإطلاقها بها و لا شبهة في انه في صورةالعلم بعدم ملاقاتهم للأوانى و العلمبالطهارة لا يكون الإشكال في الطهارة.

و اما في صورة العلم بالملاقاة مع الرطوبةفيكون الاجتناب للنجاسة العرضية لروايةعبد اللّه بن سنان ففي صورة العلمبالملاقاة تكون النجاسة على القاعدةبالنسبة إلى المشركين لنجاستهم الذاتية وبالنسبة إلى الكفار للعرضية.

و اما في صورة الشك فتكون الطهارة على حسبالقاعدة من ان كل شي‏ء طاهر حتى تعلم انهقذر إذا لم يعلم له حالة سابقه و على حسبالاستصحاب إذا كانت تلك الحالة الطهارةكما نطق به رواية عبد اللّه بن سنان و منهانعلم عدم لزوم الاعتناء بشأن الغلبة فإنالثوب و الظرف إذا كان في يد الكافر يلاقيهمع الرطوبة غالبا بحيث يمكن ان يحصل الظنالقوى و لكن لا اعتناء به ما لم يحصل العلمالعيني كما في سائر الموارد في بابالنجاسات حتى انه يمكن ان يقال انالاطمئنان بالنجاسة أيضا غير كاف في ذاكالباب و نحتاج الى العلم العيني فعدمالاجتناب عن الأواني المشكوكة يكون لما هوالمستفاد من رواية ابن سنان مع عدم القولبالفصل بالنسبة إلى الأواني و لا الفرقبين الاستصحاب و قاعدة الطهارة و اماالإجماع اللبي كما عن الأستاذ (مد ظله)فحيث يكون سنده ما ذكر لا وقع له‏

/ 404