معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و من الطائفة الثانية صحيحة ابن مسلم (فيالباب السابق ح 3) قال سئلت أبا جعفر عليهالسّلام عن آنية أهل الذمة و المجوسي فقاللا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذييطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيهاالخمر. فإن الطائفة الأولى مطلقة من جهة كونالنجاسة ذاتية أو عرضية في وجوب الاجتنابفمنه يفهم بالملازمة نجاستهم الذاتية والا فلا معنى للاجتناب مطلقا و التعبدخلاف الظاهر «1» و الطائفة الثانية حيثيكون فيها احتمال ان النجاسة من جهة الخمرو الميتة فتدل بالالتزام على عدم نجاستهمالذاتية فتعارض الطائفتان و العجب عن بعضالمعاصرين في المقام حيث جمع بينهمابالإطلاق و التقييد فحكم بان المراد منالاولى هو الاجتناب عنهم من حيث النجاسةالعرضية لا الذاتية لأن المقام يكونالمطلق و المقيد فيه من المثبتين و لا وجهللتقييد كما حرر في محله الا ان يقالباستفادة وحدة المطلوب و حصر لاجتناببصورة النجاسة العرضية أو يقال في الجمعكما هو التحقيق «2» ان لأولى تكون لبيانالحكم الواقعي و هو نجاسة