مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
كالا بن ، لان الاخت تأخذ النصف بالفرض فلم يسقطها الجد كالبنت ، و لان الجد و الاخ على منزلة واحدة من الميت لان الجد أبو أبيه و الاخ ابن أبيه ، و الجد له تعصيب و رحم ، و الاخ له تعصيب من رحم فلم يسقطه الجد كالا بن و البنت إذا اجتمعا .
إذا ثبت هذا : فإن الجد كالأَب في عامة أحكامه ، فيرث بالتعصيب إذا انفرد كالأَب و يرث بالفرض مع الابن و ابن الابن و يرث بالفرض و التعصيب مع البنت و بنت الابن إلا أن الجد يخالف الاب في أربع مسائل : منها أن الاب يحجب الاخوة للاب و الام ، أو للاب ، و الجد لا يحجبهم ، و الثانية و الثالثة : أن الاب يحجب الام عن كمال الثلث إلى ثلث ما يبقى في زوج و أبوين أو زوجه و أبوين فإن الجد لا يحجبها ، بل يكون لها ثلث جميع المال مع الجد فيها .
الرابعة : أن الاب يحجب أم نفسه ، و الجد لا يحجب أم الاب ، لانها تساويه في الدرجة إلى الميت ، و تدلى بالاب فلم ترث معه .
( فرع ) إذا اجتمع الجد و الاخوة أو الاخوات للاب و الام أو للاب و ليس معهم من له فرض فللجد الا حظ من المقاسمة ، أو ثلث جميع المال ، فإن كان معه أخ واحد فالا حظ له ههنا المقاسمة ، لانه يأخذ نصف المال ، و ان كان معه أخوان استوت له المقاسمة و الثلث ، و ان كان معه ثلاثة اخوة فما زاد فالا حظ له ههنا أن يفرد بثلث جميع المال ، هذا مذهبنا ، و به قال زيد بن ثابت و ابن مسعود .
و روى عن علي رضى الله عنه روايتان .
احداهما : و هي المشهورة أن له الا حظ من المقاسمة أو سدس جميع المال ، فإذا كان معه أربعة اخوة فالمقاسمة احظ له ، و ان كانوا خمسة استوت المقاسمة و السدس ، و ان كانوا ستة فالسدس احظ له .
و الثانية : ان له الا حظ من المقاسمة أو سبع جميع المال ، و روى عن عمران ابن الحصين و أبى موسى الاشعرى انهما قالا : له الا حظ من المقاسمة أو نصف سدس جميع المال ، فإذا كان معه عشرة اخوة فالمقاسمة خير له ، و ان كانوا أحد عشر استوت المقاسمة و نصف السدس .