مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
جميع المال لان الفرض كالمستحق من المال فيصير الباقى كأنه جميع المال ، و قد بينا أن حكمه في جميع المال أن يجعل له أوفر الامرين من المقاسمة أو ثلث المال فكذلك فيما بقي بعد الفرض ، فإن نقصته المقاسمة أو ثلث الباقى عن السدس فرض له السدس لان ولد الاب و الام ليس بأكثر من ولد الصلب ، و لو اجتمع الجد مع ولد الصلب لم ينقص حقه من السدس ، فلان لا ينقص مع ولد الاب و الام أولى .
و إن مات رجل و خلف بنتا وجدا و أختا فللبنت النصف و الباقى بين الجد و الاخت ، للذكر مثل حظ الانثيين ، و هي من مربعات عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، فإنه قال : للبنت النصف و الباقى بين الجد و الاخت نصفان ، و تصح من أربعة ، و إن ماتت إمرأة و خلفت زوجا و أما وجدا فللزوج النصف و للام الثلث و الباقى للجد و هو السدس ، و هي من مربعات عبد الله رضى الله عنه لانه يروى عنه أنه قال : للزوج النصف و الباقى بين الجد و الام نصفان .
و تصح من أربعة .
هذا خطأ .
لان الجد أبعد من الام فلم يجز أن يحجبها كجد الاب مع أم الاب .
و إن مات رجل و خلف زوجة و أما وأخا وجدا فللزوجة الربع و للام الثلث و الباقى بين الجد و الاخ نصفان ، و تصح من أربعة و عشرين ، للزوجة ستة أسهم و للام ثمانية و الباقى بين الجد و الاخ لكل واحد منهما خمسه ، و هي من مربعات عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، فانه روى عنه أنه جعل للزوجة الربع و للام ثلث ما بقي و الباقى بين الجد و الاخ نصفان و تصح من أربعة ، للزوجة سهم و للام سهم و للاخ سهم و للجد سهم و إن مات رجل و خلف إمرأة وجدا و أختا ، فللمرأة الربع و الباقى بين الجد و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين و تعرف بالمربعة ، لان مذهب زيد ما ذكرناه و مذهب أبى بكر و ابن عباس رضى الله عنهما : للمرأة الربع ، و الباقى للجد .
و مذهب علي و عبد الله رضى الله عنهما : للمرأة الربع و للاخت النصف و الباقى للجد و اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب و اتفقوا على القسمة من أربعة .
و إن مات رجل و خلف أما و أختا وجدا ، فللام الثلث ، و الباقى بين الجد و الاخت للذكر مثل