مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ثمانية و للاخت أربعة ، و بهذا قال الشافعي و أصحابه ، و إنما كان كذلك لانه ليس ههنا من يحجب الزوج عن النصف و لا من يحجب الام عن الثلث ، و لا يمكن أن ينتقص الجد عن السدس لان الابن لا يسقط عنه فهؤلاء أولى ، و قد استكملت الفريضة و لا سبيل إلى إسقاط الاخت لانه ليس ههنا من يسقطها ففرض لها النصف ، و لا يمكن أن يأخذ جميعه لانه لا يجوز تفضيلها على الجد فوجب أن يجتمع نصيبها و يقسماه للذكر مثل حظ الانثيين ، كما قلنا في هذا الموضع .


و إختلف الناس لاي معنى سميت أكدرية ، فروى عن الاعمش أنه قال إنما سميت أكدرية لان عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له أكدر فذكر له اختلاف الصحابة فيها فنسبت اليه .


و قيل سميت أكدرية لانها كدرت على زيد أصله ، لانه لا يفرض للاخوات مع الجد و قد فرض لها ههنا ، و لا يعيل مسائل الجد و قد أعال ههنا .


و قال ابن بطال يقال إنه اسم المرأة في المسألة فنسبت إليها ، و إن كان بدل الاخت أخا فإن للزوج النصف و للام الثلث و للجد السدس ، و يسقط الاخ لان الاخ له تعصيب محض و لا يمكن أن يفرض له .


و لم يبق في الفريضة شيء فسقط و إن كان هناك زوج وأم و أختان وجد فليست بأكدرية ، بل للزوج النصف و للام السدس و الباقى بين الجد و الاختين للذكر مثل حظ الانثيين ، فيصح من إثنى عشر ، فإن كان هناك زوج وأم و بنت و أخت وجد كان أصلها من إثنى عشر للزوج ثلاثة و للبنت سته ، و للام سهمان و للجد سهمان و لا شيء للاخت لان المسألة قد عالت و لا يفرض لها لانها انما تأخذ مع البنت بالتعصيب و لا تعصيب ههنا ( مسألة ) قال الشافعي رضى الله عنه و الاخوة للاب و الام معادون الجد بالاخوة و الاخوات للاب .


و جملة ذلك أنه إذا اجتمع جد وأخ لاب وأم وأخ لاب فان الاخ للاب و الام يعاد الجد بالاخ للاب فيقسم المال بينهم على ثلاثة لكل واحد سهم ثم يرجع الاخ للاب و الام فيأخذ سهم الذي بيد الاخ للاب ، و به قال زيد بن ثابت و مالك بن أنس .


و ذهب على و ابن مسعود إلى أن الاخ للاب يسقط و يكون المال بين الجد و الاخ للاب و الام نصفين


/ 454