مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
دليلنا أن الجد إذا حجب بأخوين وارثين جاز أن يحجب بأخوين أحدهما وارث و الآخر وارث ، كالام تحجب بالاخوين أحدهما لاب و الآخر لاب وأم ، فإن كان هناك أخ لاب وأم و أخت لاب وجد عاد الاخ للاب و الام الجد بالاخت للاب فيقسم المال على خمسة ، للجد سهمان و للاخ للاب و الام سهمان و للاخت سهم ، ثم يرجع الاخ فيأخذ سهم الاخت ، و ان كان هناك أخوات لاب وأم وأخ لاب وجد و لا حاجة ههنا إلى المعادة لان الجد لا يجوز أن ينقص عن الثلث .
( فرع ) و ان اجتمع أخت لاب وأم و أخت لاب وجد كان المال بينهم على أربعة أسهم ، للجد سهمان و لكل أخت سهم ثم تأخذ الاخت للاب و الام السهم الذي بيد الاخت للاب و قد حصل معها نصف المال ، و ان كان هناك أخت لام و أب وأخ لاب وجد كان المال بينهم على خمسة ، للجد سهمان و للاخت سهم و للاخ سهمان ثم تأخذ الاخت من الاخ تمام النصف و هو سهم و نصف : لانه لا يجوز أن ترث أكثر من نصف المال .
فبضرب الخمسة في اثنين فتصبح من عشرة للجد اثنان في اثنين فذلك أربعة و للاخت سهمان و نصف في اثنين فذلك خمسة و للاخ النصف في اثنين فذلك سهم ، و تعرف هذه المسألة بعشرية زيد ، لانه يبقى للاختين سهم من عشرة فتضرب في العشرة اثنين فذلك عشرون ، و تعرف بالعشرينيه .
و ان اجتمع مع الجد و الاخوة للاب و الام و الاخوة للاب من له فرض كان الحكم فيه حكم ما لو كان للجد و الاخوة للاب و الام من له فرض في أن يجعل للجد الاوفر من المقاسمة بعد الفرض أو ثلث ما يبقى أو سدس جميع المال و يعاد الاخوة للاب و الام الجد بالاخوة للاب على ما ذكرنا .
و الله تعالى أعلم بالصواب و هو حسبنا و نعم الوكيل