مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


دليلنا أن الجد إذا حجب بأخوين وارثين جاز أن يحجب بأخوين أحدهما وارث و الآخر وارث ، كالام تحجب بالاخوين أحدهما لاب و الآخر لاب وأم ، فإن كان هناك أخ لاب وأم و أخت لاب وجد عاد الاخ للاب و الام الجد بالاخت للاب فيقسم المال على خمسة ، للجد سهمان و للاخ للاب و الام سهمان و للاخت سهم ، ثم يرجع الاخ فيأخذ سهم الاخت ، و ان كان هناك أخوات لاب وأم وأخ لاب وجد و لا حاجة ههنا إلى المعادة لان الجد لا يجوز أن ينقص عن الثلث .


( فرع ) و ان اجتمع أخت لاب وأم و أخت لاب وجد كان المال بينهم على أربعة أسهم ، للجد سهمان و لكل أخت سهم ثم تأخذ الاخت للاب و الام السهم الذي بيد الاخت للاب و قد حصل معها نصف المال ، و ان كان هناك أخت لام و أب وأخ لاب وجد كان المال بينهم على خمسة ، للجد سهمان و للاخت سهم و للاخ سهمان ثم تأخذ الاخت من الاخ تمام النصف و هو سهم و نصف : لانه لا يجوز أن ترث أكثر من نصف المال .


فبضرب الخمسة في اثنين فتصبح من عشرة للجد اثنان في اثنين فذلك أربعة و للاخت سهمان و نصف في اثنين فذلك خمسة و للاخ النصف في اثنين فذلك سهم ، و تعرف هذه المسألة بعشرية زيد ، لانه يبقى للاختين سهم من عشرة فتضرب في العشرة اثنين فذلك عشرون ، و تعرف بالعشرينيه .


و ان اجتمع مع الجد و الاخوة للاب و الام و الاخوة للاب من له فرض كان الحكم فيه حكم ما لو كان للجد و الاخوة للاب و الام من له فرض في أن يجعل للجد الاوفر من المقاسمة بعد الفرض أو ثلث ما يبقى أو سدس جميع المال و يعاد الاخوة للاب و الام الجد بالاخوة للاب على ما ذكرنا .


و الله تعالى أعلم بالصواب و هو حسبنا و نعم الوكيل


/ 454