مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
كالعتق بالصفة و خرج من الثلث عتق بالتدبير و سقط حكم الاداء بعده لانه علق عنقه بصفة متقدمة ثم علقه بصفة متأخره فعتق بأسبقهما و أسبقهما الموت فعتق به و إن دبر جارية ثم أولدها بطل التدبير لان العتق بالتدبير و الاستيلاد في وقت واحد و الاستيلاد أقوى فاسقط التدبير .
( فصل ) و يجوز الرجوع في تدبير البعض كما يجوز التدبير في الابتداء في البعض ، و ان دبر جارية فأتت بولد من نكاح أو زنا و قلنا انه يتبعها في التدبير و رجع في تدبير الام لم يتبعها الولد في الرجوع و ان يتبعها في التدبير كما أن ولد ام الولد يتبعها حق الحرية ثم لا يتبعها في بطلان حقها من الحرية بموتها ، و ان دبرها الصبي و قلنا انه يصح تدبيره ، فان قلنا : يجوز الرجوع بلفظ الفسخ جاز رجوعه لانه لا حجر عليه في التدبير فجاز رجوعه فيه كالبالغ ، و إن قلنا : لا يجوز الرجوع الا بتصرف يزيل الملك لم يصح الرجوع في تدبيره الا بتصرف يزيل الملك من جهة أولى .
( فصل ) و ان دبر عبده ثم ارتد فقد قال أبو إسحاق لا يبطل التدبير ، فان مات عنق العبد لانه تصرف نفذ قبل الرد فلم تؤثر الردة فيه كما لو باع ماله ثم ارتد ، و من أصحابنا من قال : يبطل التدبير لان المدبر انما يعتق إذا حصل للورثة شيء مثلاه و ها هنا لم يحصل للورثة شيء فلم يعتق .
و منهم من قال : يبنى على الاقوال في ملكه ، فان قلنا : يزول ملكه بالردة بطل لانه زال ملكه فيه فأشبه إذا باعه ، و ان قلنا لا يزول لم يبطل كما لو لم يدبر و إن فلنا : موقوف فالتدبير موقوف و ما قال أبو إسحاق صحيح لانه ارتد و المدبر على ملكه فزال بالردة بخلاف ما لو باعه قبل الردة و ما قال الآخر لا يصح لان ماله بالموت صار للمسلمين و قد حصل لهم مثلاه .
( فصل ) و ان دبر الكافر عبدا كافرا ثم أسلم العبد و لم يرجع السيد في التدبير ففيه قولان .
أحدهما : يباع عليه و هو اختيار المزني لانه يجوز بيعه فبيع عليه كالعبد القن و الثاني : لا يباع عليه و هو الصحيح لانه لا حظ للعبد في بيعه لانه يبطل به