مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


كالعتق بالصفة و خرج من الثلث عتق بالتدبير و سقط حكم الاداء بعده لانه علق عنقه بصفة متقدمة ثم علقه بصفة متأخره فعتق بأسبقهما و أسبقهما الموت فعتق به و إن دبر جارية ثم أولدها بطل التدبير لان العتق بالتدبير و الاستيلاد في وقت واحد و الاستيلاد أقوى فاسقط التدبير .


( فصل ) و يجوز الرجوع في تدبير البعض كما يجوز التدبير في الابتداء في البعض ، و ان دبر جارية فأتت بولد من نكاح أو زنا و قلنا انه يتبعها في التدبير و رجع في تدبير الام لم يتبعها الولد في الرجوع و ان يتبعها في التدبير كما أن ولد ام الولد يتبعها حق الحرية ثم لا يتبعها في بطلان حقها من الحرية بموتها ، و ان دبرها الصبي و قلنا انه يصح تدبيره ، فان قلنا : يجوز الرجوع بلفظ الفسخ جاز رجوعه لانه لا حجر عليه في التدبير فجاز رجوعه فيه كالبالغ ، و إن قلنا : لا يجوز الرجوع الا بتصرف يزيل الملك لم يصح الرجوع في تدبيره الا بتصرف يزيل الملك من جهة أولى .


( فصل ) و ان دبر عبده ثم ارتد فقد قال أبو إسحاق لا يبطل التدبير ، فان مات عنق العبد لانه تصرف نفذ قبل الرد فلم تؤثر الردة فيه كما لو باع ماله ثم ارتد ، و من أصحابنا من قال : يبطل التدبير لان المدبر انما يعتق إذا حصل للورثة شيء مثلاه و ها هنا لم يحصل للورثة شيء فلم يعتق .


و منهم من قال : يبنى على الاقوال في ملكه ، فان قلنا : يزول ملكه بالردة بطل لانه زال ملكه فيه فأشبه إذا باعه ، و ان قلنا لا يزول لم يبطل كما لو لم يدبر و إن فلنا : موقوف فالتدبير موقوف و ما قال أبو إسحاق صحيح لانه ارتد و المدبر على ملكه فزال بالردة بخلاف ما لو باعه قبل الردة و ما قال الآخر لا يصح لان ماله بالموت صار للمسلمين و قد حصل لهم مثلاه .


( فصل ) و ان دبر الكافر عبدا كافرا ثم أسلم العبد و لم يرجع السيد في التدبير ففيه قولان .


أحدهما : يباع عليه و هو اختيار المزني لانه يجوز بيعه فبيع عليه كالعبد القن و الثاني : لا يباع عليه و هو الصحيح لانه لا حظ للعبد في بيعه لانه يبطل به


/ 454