مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
حقه من الحرية فعلى هذا هو بالخيار بين أن يسلمه إلى مسلم و ينفق عليه إلى أن يرجع في التدبير فيباع عليه أو يموت فيعتق عليه و بين أن يخارجه على شيء لانه لا سبيل إلى افراره في يده فلم يجز إلا ما ذكرناه ، فإن مات السيد و خرج من الثلث عتق ، و إن لم يخرج عتق منه بقدر الثلث و بيع الباقى على الورثة لانه صار قنا .
( فصل ) و ان اختلف السيد و العبد فادعى العبد أنه دبره و أنكر السيد ، فان قلنا إن التدبير كالعتق بالصفة صح الاختلاف لانه لا يمكن الرجوع فيه ، و القول قول السيد لان الاصل أنه لم يدبر .
و ان قلنا : انه كالوصية ففيه وجهان ، أحدهما : أن القول قول السيد لان جحوده رجوع و هو يملك الرجوع ، و الثاني أنه ليس برجوع و هو المذهب لانه قال في الدعوي و البينات إذا أنكر السيد قلنا له قل رجعت و لا يحتاج إلى اليمين فدل على أن جحوده ليس برجوع ، و الدليل عليه أن جحود الشيء ليس برجوع كما أن جحود النكاح ليس بطلاق فعلى هذا يصح الاختلاف و الحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا انه عتق بلصفة ، و ان مات السيد و اختلف العبد و الوارث صح الاختلاف على القولين و القول قول الوارث ، و ان كان في يده مال فقال كسبته بعد العتق ، و قال الوارث بل كسبته قبل العتق قالقول قول المدبر لان الاصل عدم الكسب الا في الوقت الذي وجد فيه و قد وجد و هو في يد المدبر فكان له ، و ان كان أمة و معها ولد فادعت أنها ولدته بعد التدبير .
و قال الوارث بل ولدته قبل التدبير فالقول قول الوارث لان الاصل في الولد الرق .
( فصل ) و يجوز تعليق العتق على صفة مثل أن يقول ان دخلت الدار فأنت حر ، و ان أعطيتني ألفا فأنت حر لانه عتق على صفة فجاز كالتدبير ، فان قال ذلك في المرض اعتبر من الثلث ، لانه لو أعتقه اعتبر من الثلث ، فإذا عقده اعتبر من الثلث ، و ان قال ذلك و هو صحيح اعتبر من رأس المال سواء وجدت الصفة و هو صحيح أو وجدت و هو مريض لان العتق انما يعتبر من الثلث في حال المرض لانه قصد إلى الاضرار بالورثة في حال يتعلق حقهم بالمال و ههنا لم يقصد إلى ذلك ، فان علق العتق على صفة مطلقة ثم مات بطل لان تصرف الانسان