مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
مقصور على حال الحياة فحمل إطلاق الصفة عليه ، و أن علق عتقه على صفة بعد الموت لم يبطل بالموت لانه يملك العتق بعد الموت في الثلث فملك عقده على صفة بعد الموت .
( فصل ) و إن علق عتق امة على صفة ثم أتت بولد من النكاح أو الزنا فهل يتبعها الولد فيه قولان كما قلنا في المدبرة ، فان بطلت الصفة في الام بموتها أو بموته بطلت في الولد لان الولد يتبعها في العتق لا في الصفة بخلاف ولد المدبرة فانه يتبعها في التدبير فإذا بطل فيها بقي فيه ، و إن قال لامته أنت حرة بعد موتى بسنة فمات السيد و هي تخرج من الثلث ، فللوارث أن يتصرف في كسبها و منفعتها و لا يتصرف في رقبتها لانها موقوفة على العتق ، فان أتت بولد بعد موت السيد فقد قال الشافعي رحمه الله يتبعها الولد قولا واحدا ، فمن أصحابنا من قال فيه قولان كالولد الذي تأني به قبل الموت و الذى قاله الشافعي رحمه الله احد القولين ، و منهم من قال يتبعها الولد قولا واحدا لانها أتت به ، و قد استقر عتقها بالموت فيتبعها الولد كأم الولد بخلاف ما قبل الموت فان عتقها مستقر لانه يلحقه الفسخ .
( فصل ) و ان علق عتق عبده على صفة لم يملك الرجوع فيها بالقول لانه كاليمين أو كالنذر و الرجوع في الجميع لا يجوز ، و يجوز الرجوع فيه بما يزيل الملك كالبيع و غيره ، فان علق عتقه على صفة ثم باعه ثم رجع اليه فهل يعود حكم الصفة فيه قولان بناء على القولين فيمن علق طلاق إمرأته على صفة و بانت منه ثم تزوجها ، و إن دبر عبده ثم باعه ثم رجع اليه ، فان قلنا : ان التدبير كالوصية لم يرجع لان الوصية إذا بطلت لم تعد ، و ان قلنا انه كالعتق بصفة فهل يعود أم لا على ما ذكرناه من القولين .