مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
باجتهاده ثم وجد النص بخلافه .
و من أصحابنا من قال : فيه قولان بناء على القولين في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين ثم بان أنهما كانا فاسقين ، و إن عقد بشهادة أعميين ففيه وجهان .
( أحدهما ) أنه يصح ، لان الاعمى يجوز يكون شاهدا ، ( و الثاني ) لا يصح ، لانه لا يعرف العاقد فهو كالاصم الذي لا يسمع لفظ العاقد و يصح بشهادة ابنى أحد الزوجين ، لانه يجوز أن يثبت النكاح بشهادتهما و هو إذا جحد الزوج الآخر و هل يصح بشهادة ابنيهما ؟ أو بشهادة ابن الزوج و ابن الزوجة ، فيه وجهان ( أحدهما ) يصح لانهما من أهل الشهادة ( و الثاني ) لا يصح لانه لا يثبت هذا النكاح بشهادتهما بحال .
( فصل ) و إذا اختلف الزوجان فقالت الزوجة : عقدنا بشاهدين فاسقين و قال الزوج : عقدنا بعدلين ، ففيه وجهان ( أحدهما ) ان القول قول الزوج لان الاصل بقاء العدالة ( و الثاني ) أن القول قول الزوجة ، لان الاصل عدم النكاح و إن تصادقا على أنهما تزوجا بولي و شاهدين ، و أنكر الولى و الشاهدان لم يلفت إلى إنكارهم لان الحق لهما دون الولى و الشاهدين .
( الشرح ) حديثا عائشة و ابن مسعود رضى الله عنهما مضى تخريجهما في بحث النكاح بولي .
أما الاحكام : فإنه لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين ذكرين عدلين ، و روى ذلك عن عمر بن الخطاب و على بن أبى طالب و ابن عباس و الحسن البصري و ابن المسيب و النخعى و الشعبى و الاوزاعى و أحمد بن حنبل .
و قال ابن عمر و ابن الزبير و عبد الرحمن بن مهدى و داود و أهل الظاهر .
لا يفتقر النكاح إلى الشهادة ، و به قال مالك ، إلا أنه قال من شرطه أن لا يتواصوا بكتمانه ، و ان تواصوا على كتمانه لم يصح النكاح و ان حضره شهود ، و به قال الزهرى .
و قال أبو حنيفة : من شرطه الشهادة الا أنه ينعقد بشهادة رجلين فاسقين و عدوين و محدودين ، و شاهد و إمرأتين .
دليلنا ما روى عمران بن الحصين رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل ) رواه أحمد في رواية ابنه عبد الله و رواه الدارقطني ، و أشار اليه الترمذي ، و روت عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال