مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
( كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح : خاطب و ولى و شاهدان ) و عنها رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل ) و عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا نكاح إلا بولي مرشد و شاهدي عدل ) و عنه رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ) رواه الترمذي ، و هذه الاحاديث و غيرها مضى تخريجها في الولى ، و لانه عقد فلم يكن من شرطه ترك التواصى بالكتمان كالبيع و لان كل ما لم يثبت بشهادة عدلين بم يثبت بشهادة فاسقين كالاثبات عند الحاكم .
( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه : و الشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم وقع النكاح .
و جملة ذلك أنه إذا عقد بحضرة شاهدين فإن علمت عدالتهما ظاهرا و باطنا انعقد النكاح بشهادتهما ، و إن علمت عدالتهما في الظاهر و جهلت في الباطن ففيه وجهان حكاهما المصنف .
قال أبو سعيد الاصطخرى : لا يصح لان ما افتقر ثبوته إلى الشهادة لم يثبت بمجهول الحال كالاثبات عند الحاكم ، و الثاني و هو المذهب و لم يحك الشيخ أبو حامد و ابن الصباع غيره أن النكاح صحيح لان الظاهر العدالة ، و لأَنا لو اعتبرنا العدالة الباطنة لم ينعقد النكاح إلا بحضرة الحاكم ، لان العامة لا يعرفون شروط العدالة ، و قد أجمع المسلمون على جواز انعقاده بغير حضور الحاكم .
فإذا قلنا بهذا فبان أنهما فاسقاق ، فان حدث هذا الفسق بعد العقد لم يؤثر ، لان الاعتبار وجود العدالة حال العقد ، و إن بان أنهما فاسقان حال العقد لم يصح النكاح ، لان فسقهما ينافى قبول شهادتهما على النكاح .
و من أصحابنا من قال : فيه قولان كالقولين في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة ، ثم بان فسقهما حال الشهادة و ليس بشيء ، فإن ترافع الزوجان إلى الحاكم و أقرا بالنكاح و أنه عقد بشهادة رجلين ظاهرهما العدالة و اختصما في حق من حقوق الزوجية كالنفقة و الكسوة و ما أشبههما ، فإن الحاكم يحكم بينهما فيما احتكما فيه ، و لا ينظر في حال عدالة شاهدين في الباطن إلا أن يعلم أنهما فاسقان فلا يحكم بينهما ، و إن جحد أحد الزوجين الآخر فأما المدعى منهما بشاهدين فإن علم الحاكم عدالتهما ظاهرا و باطنا حين عقد النكاح حكم