مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
الكتابة في العبد المشترك مستحقة في جميعه و الكتابة في الوصية استحقت في جميعه فإذا تعذرت في البعض لم تسقط في الباقى .
( فصل ) و ان طلب العبد الكتابة نظرت فإن كان له كسب و أمانة استحب أن يكاتب لقوله عز و جل ( و الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) و قد فسر الخبر بالكسب و الامانه ، و لان المقصود بالكتابة العتق على مال ، و بالكسب و الامانه يتوصل اليه ، و لا يجب ذلك لانه عتق فلا يجب بطلب العبد كالعتق في الكتابة .
و إن لم يكن له كسب و لا أمانه أو له كسب بلا أمانه لم تستحب لانه لا يحصل المقصود بكتابته و لا تكره لانه سبب للعتق من اضرار فلم تكره .
و ان كان له أمانة بلا كسب ففيه وجهان .
( أحدهما ) انه لا تستحب لان مع عدم الكسب يتعذر الاداء فلا يحصل المقصود ( و الثاني ) تستحب لان الامين يعان و يعطى من الصدقات ، و ان طلب السيد الكتابة فكره العبد لم يجبر عليه ، لانه عتق على مال فلا يجبر العبد عليه كالعتق على مال في الكتابة .
( فصل ) و لا يجوز الا بعوض مؤجل لانه إذا كاتبه على عوض حال لم يقدر على أدائه فينفسخ العقد و يبطل المقصود ، و لا يجوز على أقل من نجمين ، لما روى عن أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه أنه غضب على عبد له و قال : لاعاقبنك و لاكتبنك على نجمين ، فدل على أنه لا يجوز على أقل من ذلك .
و عن على كرم الله وجهه أنه قال : الكتابة على نجمين و الايتاء من الثاني ، و لا يجوز الا على نجمين معلومين ، و أن يكون ما يؤدى في كل نجم معلوما لانه عوض منجم في عقد ، فوجب العلم بمقدار النجم و مقدار ما يؤديه فيه كالسلم إلى أجلين .
( فصل ) و لا يجوز الا على عوض معلوم الصفة ، لانه عوض في الذمة فوجب العلم بصفته كالمسلم فيه .
( فصل ) و تجوز الكتابة على المنافع ، لانه يجوز أن تثبت في الذمة بالعقد