مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
بصحة النكاح ، و إن علم فسقهما حال الشهادة لم يحكم بصحة العقد بل يحكم بفساده على المذهب ، فإن عرف أنهما كانا عدلين في الظاهر و جهل عدالتهما في الباطن فلا يجوز أن يحكم بصحة العقد و لا بفساده بل يتوقف إلى أن يعلم عدالتهما في الباطن ، لانه لا يجوز أن يحكم بشهادة شاهد الا بعد معرفة حاله ظاهرا و باطنا ، بخلاف ما لو أقر بالنكاح ، هكذا ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق .
و ذكر ابن الصباغ أن الرجل إذا ادعى نكاح إمرأة بولي و شاهدي عدل فأقام شاهدين عدلين عند الحاكم فإنه يبحث عن حالهما عند الحاكم و لا يبحث عن حالهما حين العقد ، و الاول أصح .
و هل ينعقد النكاح بشهادة أعميين أو أعمى و بصير ؟ فيه وجهان أحدهما ينعقد ، لان الاعمى من أهل الشهادة ، و الثاني : لا يصح لانه لا يعرف العاقد فهو كالاصم الذي لا يسمع لفظ العاقد ، و هل ينعقد بشهادة أخرسين أو أخرس و ناطق ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا ينعقد ، قال الشيخ أبو حامد : و هو المذهب ، لان الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ ، و الاخرس لا يتأتى منه ذلك .
( و الثاني ) ينعقد .
قال القاضي أبو الطيب : و هو المذهب لان اشارته إذا كانت مفهومة تقوم مقام عبارة غيره ، و هل تنعقد شهادة أصحاب الصنع الدنيئة مثل الحجام و القصاب و الكناس و غيرهم ؟ فيه وجهان بناء على جواز قبول شهادتهم في سائر الحقوق ؟ و يأتي بيانهما في موضعهما ، و ان عقد النكاح بشهادة ابنى أحد الزوجين أو بشهادة ابنه وحده أو بشهادة عدوي أحد الزوجين صح النكاح لانه يثبت بشهادتهما ، و هو إذا شهد الابنان على والدهما أو شهد العدوان لعدوهما ، و ان عقد النكاح بشهادة ابنى الزوجين أو ابن لهذا و ابن لهذه أو جد هذا وجد هذه أو عدوين لهما ففيه وجهان ، أحدهما ينعقد لانهما من أهل الشهادة في النكاح في الجملة ، و الثاني : لا ينعقد لانه لا يثبت بشهادتهما بحال من الاحوال ، من أصحابنا الخراسانين من قال : ينعقد بشهادة العدوين وجها واحدا ، لان العداوة قد تزول ( فرع ) و ليس من شرط الشهادة إحضار الشاهدين بل لو حضر الشاهدان لانفسهما و سمعا الايجاب و القبول صح ذلك و لو سمعا الايجاب و القبول و لم يسععا الصداق صح النكاح لان الصداق ليس بشرط في النكاح ، و ان سمع أحد الشاهدين الايجاب و سمع الآخر القبول لم يصح النكاح ، لانهما شرط في الايجاب و القبول