مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
فجاز الكتابة عليها كالمال فان كاتبه على عملين في الذمة في نجمين جاز كما يجوز على ما لين في نجمين ، و ان كاتبه على خدمة شهرين لم يجز لان ذلك نجم واحد ، و ان كاتبه على خدمة شهر ثم على خدمة شهر بعده لم يجز لان العقد في الشهر الثاني على منفعة معينة في زمان مستقبل فلم يجز كما لو استأجره للخدمة في شهر مستقبل .
و ان كاتبه على دينار و خدمة شهر بعده لم يجز لانه لا يقدر على تسليم الدينار في الحال ، و ان كاتبه على خدمة شهر و دينار في نجم بعده جاز لانه يقدر على تسليم الخدمة فهو مع الدينار كالمالين في نجمين ، و إن كاتبه على خدمة شهر و دينار بعد انقضاء الشهر فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق لا يجوز لانه إذا لم يفصل بينهما صارا نجما واحدا .
و منهم من قال يجوز لانه يستحق الدينار في الوقت الذي يستحق فيه الخدمة و انما يتصل استيفاؤهما .
فعلى هذا لو كاتبه على خدمة شهر و دينار في نصف الشهر جاز لانه يستحق الدينار في الوقت الذي يستحق فيه الخدمة .
( فصل ) و ان كاتب رجلان عبدا بينهما على مال بينهما على قدر الملكين و على نجوم واحدة جاز ، و ان تفاضلا في المال مع تساوي الملكين أو تساويا في المال مع تفاضل الملكين ، أو على أن نجوم أحدهما أكثر من نجوم الآخر أو على أن نجم أحدهما أطول من نجم الآخر ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال يبنى على القولين فيمن كاتب نصيبه من العبد بإذن شريكه ، فإن قلنا يجوز جاز ، و ان قلنا لا يجوز لم يجز لان اتفاقهما على الكتابة ، ككتابة أحدهما في نصيبه بإذن الآخر .
و على هذا يدل قول الشافعي رحمه الله تعالى فانه قال في الام : و لو أجزت لاجزت أن ينفرد أحدهما بكتابة نصيبه ، فدل على أنه إذا جاز ذلك هذا ، و ان لم يجز ذلك لم يجز هذا .
و منهم من قال لا يصح قولا واحدا لانه يؤدى إلى أن ينتفع أحدهما بحق شريكه من الكسب لانه يأخد أكثر مما يستحق و ربما عجز المكاتب فيرجع على شريكه بالفاضل بعد ما انتفع به .
( فصل ) و لا يصح على شرط فاسد لانه معاوضة يلحقها الفسخ فبطلت