مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و يحرم عليه بنت الاخ و كل من ينتسب اليه ببنوة الاخ من بنات أولاده و أولاد أولاده و إن سفلن ، و تحرم عليه بنت الاخت و كل من ينتسب اليه ببنوة الاخت من أولادها و أولاد أولادها و ان سفلن ، لان الاسم يطلق على ما قرب و بعد ، و الدليل عليه قوله سبحانه و تعالى ( يا بني آدم ) و قوله تعالى ( ملة أبيكم إبراهيم ) و قوله سبحانه و تعالى ( ملة آبائى إبراهيم و إسحاق و يعقوب ) فأطلق عليهم اسم الاباء مع البعد ، و قال صلى الله عليه و سلم لقوم من أصحابه يرمون ( ارموا فإن أباكم اسماعيل عليه السلام كان راميا ) فسمى اسماعيل أباهم مع البعد ، و لان من بعد منهم كمن قرب في الحكم ، و الدليل عليه أن ابن الابن كالا بن ، و الجد كالأَب في الميراث و الولاية و العتق بالملك ورد الشهادة ، فلان يكون كالا بن و الاب في التحريم و مبناه على التغليب أولى ( الشرح ) لا يصح نكاح المرتد و المرتدة لان القصد بالنكاح الاستمتاع و لما كان دمهما مهدرا و وجب قتلهما فلا يتحقق الاستمتاع ، و لان الرحمة تقتضي إبطال النكاح قبل الدخول فلا ينعقد النكاح معها كالرضاع ، و لا يصح نكاح الخنثى المشكل لانه لا يدرى هل هو رجل أم إمرأة ، فان حمل هذا الخنثى تبينا أنه إمرأة ، و أن نكاحه كان باطلا لان الحمل دليل على الانوثة من طريق القطع ( مسألة ) النساء اللائي نص القرآن على تحريمهن أربع عشرة إمرأة ، ثلاث عشرة بقوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم ) الاية ، و واحدة في قوله تعالى ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) فسبع منهن حرمت بالنسب و ثنتان بالرضاع و أربع بالمصاهرة و واحدة بالجمع ، فالسبع المحرمات بالنسب : الام و البنت و الاخت و العمة و الخالة و بنت الاخ و بنت الاخت للآية : حرمت عليكم أمهاتكم الخ فأما الام فيحرم عقد النكاح عليها و وطأها .


قال الصيمري : و من أصحابنا من قال تحريم وطئها علم بالعقل ، و ليس بشيء و سواء في التحريم الا حقيقة و هي التي ولدته ، و الام مجازا و هي جدته أم أمه وأم أبيه ، و كذلك كل جد من قبل أبيه أو أمه و ان علت ، و أما البنت فتحرم عليه التي يقع عليها اسم البنت حقيقة و هي بنته لصلبه ، و البنت التي يقع عليها اسم


/ 454