مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ذكر له أمرها فقرأ عليه نبى الله صلى الله عليه و سلم ( و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) رواه أحمد و الطبراني في الكبير و الاوسط ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد : و رجال أحمد ثقات .
و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن مرثد بن أبى مرثد الغنوي كان يحمل الاسارى بمكة ، و كان بمكة بغى يقال لها عناق و كانت صديقته قال : فجئت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ قال : فسكت عني فنزلت ( و الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعانى فقرأها على و قال : لا تنكحها ) رواه أبو داود و النسائي و الترمذى و حسنه .
و يمكن الجمع بين الاحاديث بأن المنع لمن كانت مستمرة في مزاولة البغاء يدل على هذا ما روى عن ابن عباس عند أبى داود و النسائي قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( إن إمرأتي لا تمنع يد لامس قال : غربها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسى قال فاستمتع بها ) قال المنذري : و رجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين .
و ذكر الدارقطني أن الحسن بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبى حفصة و أن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسن بن واقد ، و أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد الله بن عمير عن ابن عباس و بوب عليه في سننه تزويج الزانية و قال : هذا الحديث ليس بنابت ، و ذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب .
و قال الامام أحمد : لا تمنع يد لامس تعطى من ماله .
قلت : فإن أبا عبيدة يقول : من الفجور ، قال ليس عندنا إلا أنها تعطى من ماله ، و لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم ليأمره بإمساكها و هي تفجر ، و سئل عنه ابن الاعرابى فقال : من الفجور .
و قال الخطابي معناه الزانية و أنها مطاوعه لمن أرادها لا ترد يده .
و عن جابر عند البيهقي بنحو حديث ابن عباس هذا ، و فى الادلة التي ساقوها ما يمنع أن تتزوج المرأة من ظهر منه الزنا ، و الرجل أن يتزوج من ظهر منها الزنا و يدل على ذلك قوله تعالى ( و حرم ذلك على المؤمنين فإنه صريح في التحريم .
قال ابن رشد : اختلفوا في قوله تعالى ( و حرم ذلك على المؤمنين ) هل خرج مخرج الذم