مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بالشرط الفاسد كالبيع ، و لا يجوز تعليقها على شرط مستقبل ، لانه عقد يبطل بالجهاله فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع .


( فصل ) و إذا انعقد العقد لم يملك المولى فسخه قبل العجز لانه أسقط حقه منه بالعوض فلم يملك فسخه قبل العجز عن العوض كالبيع ، و يجوز للعبد أن يمتنع من أداء المال لان ما لا يلزمه إذا لم يجعل شرطا في عتقه لم يلزمه إذا جعل شرطا في عتقه كالنوافل ، و هل يملك أن يفسخ ، فيه وجهان من أصحابنا من قال لا يملك لانه لا ضرر عليه في البقاء على العقد و لا فائدة له في الفسخ فلم يملكه ، و منهم من قال له أن يفسخ لانه عقد لحظه فملك أن ينفرد بالفسخ كالمرتهن ، فان مات المولى لم يبطل العقد لانه لازم من جهته فلم يبطل بالموت كالبيع ، و ينتقل المكاتب إلى الوارث لانه مملوك لا يبطل رقه بموت الموالي فانتقل إلى وارثه كالعبد القن و ان مات العبد بطل العقد لانه فات المعقود عليه قبل التسليم فبطل العقد كالمبيع إذا تلف قبل القبض و لا يجوز شرط الخيار فيه ، لان الخيار لدفع الغبن عن المال و السيد يعلم أنه مغبون من جهة المملوك لانه يبيع ماله بماله و العبد مخير بين أن يدفع المال و بين أن لا يدفع فلا معنى لشرط الخيار ، فان اتفقا على الفسخ جاز ، لانه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال ، فجاز فسخه بالتراضي كالبيع .


( باب ما يملكه المكاتب و ما لا يمكله ) و يملك المكاتب بالعقد اكتساب المال بالبيع و الاجارة و الصدقه و الهبه و الاخذ بالشفعة و الاحتشاش و الاصطياد و أخذ المباحات ، و هو مع المولى كالأَجنبي مع الاجنبي في ضمان المال و بذل المنافع و أرش الاطراف لانه صار بما بذله له من العوض عن رقبته كالخارج عن ملكه و يملك التصرف في المال بما يعود إلى مصلحته و مصلحة ماله ، فيجوز أن ينفق على نفسه لان ذلك من أهم المصالح و له أن يفدى في حياته نفسه أو رقيقه لان له فيه مصلحة ، و له أن يختن غلامه يؤدبه لانه إصلاح للمال .


و أما الحد فالمنصوص أنه لا يملك أقامته لان طريقه الولاية و المكاتب ليس من أهل الولاية


/ 454