مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


كانت جاهلة و هو عالم بالتحريم ثبت لها المهر و لا حد عليها و لا يجب عليها عدة ، و لا يلحقه النسب ، و لا يثبت بهذا الوطء تحريم المصاهرة ، و يجب على الواطي الحد ، و ان كان الواطي جاهلا بالتحريم و المرأة عالمة بالتحريم وجب عليها العدة و لحق النسب به و ثبت به تحريم المصاهرة و لا حد عليه و لا مهر لها و عليها الحد وجوبا .


( فرع ) و ان تزوج رجل إمرأة ثم تزوج أخرى فوطئ احداهما ثم بان أن احداهما أم الاخرى .


فان نكاح الاولة صحيح لانه لم يتقدمه ما يمنع صحته ، و نكاح الثانية باطل ، لان نكاح الاولى يمنع نكاح الثانية .


و أما الواطي فان كان وطي الاولى فقد صادف وطؤه زوجته و استقر به المسمى لها ، و يفرق بينه و بين الثانية ، و تحرم عليه على التأبيد ، لانها ان كانت هى البنت فقد وطي أمها ، و ان كانت هى الام فقد عقد على بنتها و وطأها ، و ان كانت الموطوءة هى الثانية وجب لها عليه مهر مثلها و انفسخ نكاح الاولى و حرمت عليه على التأبيد ، لانها ثبت من وطئها بشبهة أو أمها ، و وجب عليه للاولى نصف المسمى لها لان الفسخ من جهته ، و هل يجوز أن يتزوج الثانية الانفراد ؟ ينظر فيه ، فان كانت البنت جاز له أن يتزوجها لانها ربيبة لم يدخل بأمها ، و ان كانت الام لم يجز له تزويجها ، لانه قد عقد النكاح على ابنتها ، و ان وطئهما جميعا ثم بان أن احداهما أم الاخرى فان وطي أولا المنكوحة أولا فقد صادف وطؤه زوجته فاستقر به عليه مهر مثلها المسمى ، فلما وطي الثانية لزم لها مهر مثلها و انفسخ نكاح الاولة بوطء الثانية ، و لا يسقط من مهر الاولة شيء ، لان الفسخ وقع بعد الدخول .


و ان وطي أولا المنكوحه ثانيا ثم وطي بعدها المنكوحة أولا ، فان لما وطي المنكوحة ثانيا أولا لزمه لها مهر مثلها و انفسخ بهذا الوطء نكاحه من زوجته و هي المنكوحة أولا و لزمه لها نصف المهر المسمى ، فإذا وطي المنكوحة أولا بعد ذلك لزمه بهذا الوطء مهر مثلها ، و ان اشكل الامر فلم يعلم المنكوحة أولا من المنكوحة ثانيا ، و وطئ احداهما ، وقف عنهما لجواز ان تكونا محرمتين عليه على التأبيد ، فان كانت الموطوءة تعلم عينها وجب لها اقل الامرين من مهر


/ 454