مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
إذا أخر ربما أدت المال فعتقت و إذا قوم في الحال صارت أم الولد و لا تعتق إلا بالموت ، و الصحيح هو الاول و أنه على قولين كالعتق لان الاستيلاد كالعتق بل هو أقوى لانه يصح من المجنون و العتق لا يصح منه فإذا كان في التقويم في العتق قولان وجب أن يكون في الاستيلاد مثلاه .
( فصل ) و ان أتت المكاتبة بولد من نكاح أو زنا ففيه قولان ( أحدهما ) أنه موقوف ، فان رقت الام رق ، و إن عتقت عتق لان الكتابة سبب يستحق به العتق فيتبع الولد الام فيه كالاستيلاد ( و الثاني ) أنه مملوك يتصرف فيه لانه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد كالرهن .
( فإن قلنا ) انه للمولى كان حكمه حكم العبد القن في الجناية و الكسب و النفقة و الوطء ( و ان قلنا ) انه موقوف فقتل ففى قيمته قولان .
أحدهما : أنها لامه تستعين بها في الكتابة لان القصد بالكتابة طلب حظها و الثاني : أنها للمولى لانه تابع للام و قيمة الام للمولى فكذلك قيمة ولدها ، فان كسب الولد ما لا ففيه قولان .
( أحدهما ) أنه للام لانه تابع لها في حكمها فكسبها لها فكذلك كسب ولدها ( و الثاني ) أنه موقوف لان الكسب نماء الذات و ذاته موقوفة فكذلك كسبه فعلى هذا يجمع الكسب ، فإن عتق ملك الكسب كما تملك الام كسبها إذا عتقت و ان رق بعجز الام صار الكسب للمولى ، فمن أصحابنا من خرج فيه قولا ثالثا أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد القولين ، و ان أشرفت الام على العجز و كان في كسب الولد وفاء بمال الكتابة ففيه قولان .
( أحدهما ) أنه ليس للام أن تستعين به على الاداء لانه موقوف على السيد أو الولد فلم يكن للام فيه حق .
( و الثاني ) أن لها أن تأخذه و تؤديه لانها إذا أدت عتقت و عتق الولد فكان ذلك أحظ للولد من أن ترق و يأخذه المولى ، فإن احتاج الولد إلى النفقة و لم يكن في كسبه ما يفى .
فإن قلنا : ان الكسب للمولى فالنفقة عليه ، و ان قلنا : انه للام فالنفقة عليها و إن قلنا : انه موقوف ففى النفقة وجهان ( أحدهما ) انها على المولى لانه مرصد