مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


رضى الله عنهما ( أن غيلان بن سلمة أسلم و تحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : خذ منهن أربعا ) و يحرم على العبد أن يجمع بين أكثر من إمرأتين .


و قال أبو ثور : يحل له أن يجمع بين أربع ، و هذا خطأ لما روى أن عمر رضى الله عنه خطب و قال ( من يعلم ماذا يحل للمملوك من النساء ، فقال رجل أنا ، فقال كم ؟ قال اثنتان ، فسكت عمر ) و روى ذلك عن على و عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما .


( الشرح ) حديث ابن عمر رواه أحمد و ابن ماجه و الترمذى من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه ، و أخرجه الشافعي عن الثقة عن معمر عن الزهرى بإسناده المذكور .


و أخرجه أيضا ابن حبان و الحاكم و صححاه .


و زاد أحمد في رواية : فلما كان في عهد عمر طلق نساءه و قسم ماله بين بنية ، فبلغ ذلك عمر فقال : إنى لاظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ، و لعلك لا تمكث إلا قليلا ، و ايم الله لتراجعن نساءك و لترجعن مالك أو لا ورثهن منك و لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبى رغال .


قال البزار : جوده معمر بالبصرة و أفسده باليمن .


و حكى الترمذي عن البخارى أنه قال : هذا الحديث محفوظ .


قال البخارى : و أما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لارجمنك .


و حكم أبو حاتم و أبو زرعة بأن المرسل أصح .


و حكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما و هم فيه معمر بالبصرة .


قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة و قد اخذ ابن حبان و الحاكم و البيهقى بظاهر الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة و أهل خراسان و أهل اليمامة عنه قال الحافظ بن حجر : و لا يفيد ذلك شيئا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة ، و على تقدير أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدث به في بلده مضطرب ، لانه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة .


و أما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء و هم فيها ، اتفق على ذلك أهل العلم كابن المديني و البخارى


/ 454