مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
أنه جعل البضع ملكا للزوج و ابنته ، لانه إذا قال زوجتك إبنتي فقد ملك الزوج بضعها ، فإذا قال : على أن تزوجني ابنتك ، فيكون بضع كل واحدة منهما مهرا للاخرى فقد شرك ابنة الزوج في ملك بضع هذه الزوجة ، لان الشيء إذا جعل صداقا اقتضى تمليكه لمن جعل صداقا لها ، فصار التشريك حاصلا في البضعين فلم يصح .
إذا ثبت هذا فإنه إن قال زوجتك إبنتي على أن تزوجني ابنتك و اقتصر على هذا فالنكاح صحيح لانه لم يحصل في البضع تشريك ، و إنما حصل الفساد في الصداق ، و هو أنه جعل مهر ابنته أن يزوجه الآخر ابنته ففسد المهر المسمى و وجب مهر المثل .
هذا نقل البغداديين من أصحابنا .
و قال المسعودي : هل يصح النكاح ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يصح لما ذكرناه ( و الثاني ) لا يصح لانهما لم يسميا صداقا صحيحا ، و لكن جعل عقد نكاح كل واحدة منهما صداقا للاخرى ، لانه أخرج ذلك مخرج الصداق ، و الاول هو المشهور .
و ان قال : زوجتك إبنتي على أن تزوجني ابنتك و يكون مهر كل واحدة منهما كذا و كذا ، فيصح النكاحان و يبطل المهر ان المسميان ، و يجب لهما مهر المثل سواء اتفق المهر ان أو اختلفا ، لانه لم يحصل في البضعين تشريك ، و انما حصلل الفساد في المهر لانه شرط مع المهر تزويج ابنته فهو كما لو قال : زوجتك إبنتي بمائة على أن تبيعني دارك ، فإن النكاح صحيح و المهر باطل .
و ان قال زوجتك إبنتي على أن تطلق زوجتك و يكون ذلك صداقا لابنتى صح النكاح و لا يلزمه أن يطلق زوجته و يجب للزوجة مهر المثل ، لانه لم يسم لها صداقا صحيحا و ان قال زوجتك إبنتي على أن تزوجني ابنتك و يكون بضع ابنتك صداقا لابنتى صح النكاح الاول و لم يصح النكاح الثاني ، لانه ملكه بضع ابنته في الابتداء من تشريك و شرط عليه شرطا فاسدا و هو التزويج فلم يؤثر في عقد الاولى .
و الثانية هى التي حصل التشريك في بضعها .
و ان قال زوجتك إبنتي على أن تزوجني ابنتك و يكون بضع إبنتي مهرا لابنتك فالعقد على إبنة المخاطب باطل ، لان التشريك حصل في بضعها ، و العقد على إبنة القائل صحيح لانه لم يحصل في بضعها تشريك