مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الاول ، فقال له عثمان رضى الله عنه : لا تنكحها إلا بنكاح رغبة ) فإن تزوج على هذه النية صح النكاح لان العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد ، و لهذا لو اشترى عبدا بشرط أن لا يبيعه بطل ، و لو اشتراه بنية أن لا يبيعه لم يبطل .


( فصل ) و إن تزوج بشرط الخيار بطل العقد لانه عقد يبطله التوقيت فبطل بالخيار الباطل كالبيع ، و ان شرط أن لا يتسرى عليها أو لا ينقلها من بلدها بطل الشرط لانه يخالف مقتضى العقد و لا يبطل العقد لانه لا يمنع مقصود العقد و هو الاستمتاع ، فإن شرط أن لا يطأها ليلا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه و سلم ( المؤمنون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ) فإن كان الشرط من جهة المرأة بطل العقد ، و ان كان من جهة الزوج لم يبطل ، لان الزوج يملك الوطء ليلا و نهارا و له أن يترك ، فإذا شرط أن لا يطأها فقد شرط ترك ماله تركه و المرأة يستحق عليها الوطء ليلا و نهارا ، فإذا شرطت أن لا يطأها فقد شرطت منع الزوج من حقه ، و ذلك ينافى مقصود العقد فبطل .


( الشرح ) حديث على كرم الله وجهه رواه عنه ولده محمد بن الحنفية و أخرجه أحمد و البخارى و مسلم بلفظ ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح المتعة و عن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر ) و فى رواية ( و نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن لحوم الحمر الانسيه ) و قد أخرج أحمد و البخارى و مسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس معنا نساء ، فقلنا ألا نختصى ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) الآية .


و عن أبى جمرة سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له : انما ذلك في الحال الشديد و فى النساء قلة ، فقال نعم ) و عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : انما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفه ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم


/ 454