مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لملكه ( و الثاني ) أنها في بيت المال لان المولى لا يملكه فلم يبق إلا بيت المال ، و ان كان الولد جارية فوطئها المولى ، فإن قلنا : إن كسبه له لم يجب عليه المهر لانه لو وجب لكان له ، و إن قلنا : انه للام فالمهر لها ، و إن قلنا : انه موقوف وقف المهر ، و إن أحبلها صارت أم ولد له بشبهة الملك و لا تلزمه قيمتها ، لان القيمة تجب لمن يملكها و الام لا تملك رقبتها و إنما هى موقوفة عليها .


( فصل ) و إن حبس السيد المكاتب مدة ففيه قولان ( أحدهما ) يلزمه تخليته في مثل تلك المدة لانه دخل في العقد على التمكين من التصرف في المدة فلزمه الوفاء به ( و الثاني ) تلزمه أجرة المثل للمدة التي حبسه فيها و هو الصحيح لان المنافع لا تضمن بالمثل ، و إنما تضمن بالاجرة ، و إن قهر أهل الحرب المكاتب على نفسه مدة ثم أفلت من أيديهم ففيه قولان .


( أحدهما ) لا تجب تخليته في مثل المدة لانه لم يكن الحبس من جهته .


( و الثاني ) تجب لانه فات ما استحقه بالعقد ، و لا فرق بين أن يكون بتفريط أو تفريط كالبيع إذا هلك في يد البائع ، و لا يجئ ههنا إيجاب الاجرة على المولى لانه لم يكن الحبس من جهته فلا تلزمه أجرته .


( فصل ) و لا يملك المكاتب التصرف الا على وجه النظر و الاحتياط لان حق المولى يتعلق باكتسابه ، فإن أراد أن يسافر فقد قال في الام : يجوز .


و قال في الامالي : لا يجوز بغير اذن المولى ، فمن أصحابنا من قال : فيه قولان ( أحدهما ) لا يجوز لان فيه تغريرا ( و الثاني ) يجوز لانه من أسباب الكسب ، و منهم من قال : ان كان السفر طويلا لم يجز ، و ان كان قصيرا جاز ، و حمل القولين على هذين الحالين ، و الصحيح هو الطريق الاول .


( فصل ) و لا يجوز أن يبيع نسيئة ، و ان كان بأضعاف الثمن و لا على أن يأخذ بالثمن رهنا أو ضمينا لانه يخرج المال من يده من عوض و الرهن قد يتلف و الضمين قد يفلس و ان باع ما يساوى مائه بمائة نقدا و عشرين نسيئة جاز لانه لا ضرر فيه ، و لا يجوز أن يقرض و لا يضارب و لا يرهن لانه إخراج مال بغير عوض .


/ 454