مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( فصل ) و لا يجوز أن يشترى من يعتق عليه لانه يخرج ما لا يملك التصرف فيه بمال لا يملك التصرف فيه ، و في ذلك ا ضرار ، و ان وصى له بمن يعتق عليه ، فان لم يكن له كسب لم يجز قبوله لانه يحتاج أن ينفق عليه و في ذلك إضرار ، و إن كان له كسب جاز قبوله لانه لا ضرر فيه ، فان قبله ثم صار زمنا لا كسب له فله أن ينفق عليه لان فيه إصلاحا لماله .


( فصل ) و لا يعتق و لا يكاتب و لا يهب و لا يحابى و لا يبرئ من الدين و لا يكفر بالمال و لا ينفق على أقاربه الاحرار و لا يسرف في نفقة نفسه ، و إن كان له أمة مزوجة لم تبذل العوض في الخلع لان ذلك كله استهلاك للمال ، و إن كان عليه دين مؤجل لم يملك تعجيله لانه يقطع التصرف فيما يعجله من المال من حاجة ، و إن كان مكاتبا بين نفسين لم يجز ان يقدم حق أحدهما لان ما يقدمه من ذلك يتعلق به حقهما فلا يجوز أن يخص به أحدهما ، و إن أقر بجناية خطا ، ففيه قولان .


أحدهما : يقبل لانه اقرار بالمال فقبل كما لو أقر بدين معاملة .


و الثاني : لا يقبل لانه يخرج به الكسب من عوض فبطل كالهبة ، و ان جنى هو أو عبد له يملك بيعه على أجنبي لم يجز أن يفديه بأكثر من قيمته لان الفداء كالأَبتياع فلا يجوز بأكثر من القيمة ، و ان كان عبدا لا يملك بيعه كالأَب و الا بن لم يجز ان يفديه بشيء قل أو كثر لانه يخرج ما يملك التصرف فيه لاستبقاء ما لا يملك التصرف فيه .


( فصل ) و ان فعل ذلك كله باذن المولى ففيه قولان ، أحدهما : لا يصح لان المولى لا يملك ما في يده و المكاتب لا يملك ذلك بنفسه فلا يصح باجتماعهما كالاخ إذا زوج أخته الصغيرة باذنها ، و الثاني : أنه يصح و هو الصحيح لان المال موقوف عليهما ، و لا يخرج منهما فصح باجتماعهما كالشريكين في المال المشترك و الراهن و المرتهن في الرهن ، و ان وهب للمولى أو حاباه أو أقرضه أو ضاربه أو عجل له ما تأجل من ديونه أو فدى جنايته عليه بأكثر من قيمته ، فإن قلنا يصح للاجنبي بإذن المولى صح ، و ان قلنا : لا يصح في حق الاجنبي بإذنه لم يصح لان قبوله كالاذن فان وهب أو أقرض و قلنا أنه لا يصح فله أن يسترجع فإن لم يسترجع





/ 454