مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن معاوية و أبا الجهم خطبانى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه و أما معاوية فصعلوك لا مال له فانكحى أسامة ) و ان عرض له بالاجابة ففيه قولان ، قال في القديم تحرم خطبتها لحديث ابن عمر رضى الله عنه ، و لان فيه إفسادا لما تقارب بينهما .


و قال في الجديد لا تحرم لانه لم يصرح له بالاجابه فأشبه إذا سكت عنه ، فإن خطب على خطبة أخيه في الموضع الذي لا يجوز فتزوجها صح النكاح ، لان المحرم سبق العقد فلم يفسد به العقد .


و بالله التوفيق .


( الشرح ) حديث ابن عمر رواه أحمد و البخارى و النسائي .


و قد روى أحمد و مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ) و أخرج البخارى و النسائي عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) و فى لفظ للبخاري من حديث ابن عمر ( نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب ) و فى لفظ لاحمد من حديث الحسن عن سمرة ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ) و قد استدل الجمهور على تحريم الخطبة على الخطبة بهذه الاحاديث الناهية و جزموا بالتحريم .


و حكى النووي أن النهى فيه للتحريم بالاجماع .


و قال الخطابي ان النهى ههنا للتأديب و ليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء ، قال الحافظ و لا ملازمه بين كونه للتحريم و بين البطلان عند الجمهور ، بل هو عندهم للتحريم و لا يبطل العقد .


و لكنهم اختلفوا في شروطه ، فقالت الشافعية و الحنابلة محل التحريم إذا صرحت المخطوبه بالاجابه أو وليها الذي أذنت له .


و أما ما احتج به من حديث فاطمة بنت قيس الذي مضى تخريجه في الكفاءة أن معاوية و أبا الجهم خطباها فلم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم ذلك عليهما ، بل خطبها لاسامه فليس


/ 454