مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
أن فاطمة بنت قيس قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن معاوية و أبا الجهم خطبانى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه و أما معاوية فصعلوك لا مال له فانكحى أسامة ) و ان عرض له بالاجابة ففيه قولان ، قال في القديم تحرم خطبتها لحديث ابن عمر رضى الله عنه ، و لان فيه إفسادا لما تقارب بينهما .
و قال في الجديد لا تحرم لانه لم يصرح له بالاجابه فأشبه إذا سكت عنه ، فإن خطب على خطبة أخيه في الموضع الذي لا يجوز فتزوجها صح النكاح ، لان المحرم سبق العقد فلم يفسد به العقد .
و بالله التوفيق .
( الشرح ) حديث ابن عمر رواه أحمد و البخارى و النسائي .
و قد روى أحمد و مسلم عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر ) و أخرج البخارى و النسائي عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ) و فى لفظ للبخاري من حديث ابن عمر ( نهى أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب ) و فى لفظ لاحمد من حديث الحسن عن سمرة ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ) و قد استدل الجمهور على تحريم الخطبة على الخطبة بهذه الاحاديث الناهية و جزموا بالتحريم .
و حكى النووي أن النهى فيه للتحريم بالاجماع .
و قال الخطابي ان النهى ههنا للتأديب و ليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء ، قال الحافظ و لا ملازمه بين كونه للتحريم و بين البطلان عند الجمهور ، بل هو عندهم للتحريم و لا يبطل العقد .
و لكنهم اختلفوا في شروطه ، فقالت الشافعية و الحنابلة محل التحريم إذا صرحت المخطوبه بالاجابه أو وليها الذي أذنت له .
و أما ما احتج به من حديث فاطمة بنت قيس الذي مضى تخريجه في الكفاءة أن معاوية و أبا الجهم خطباها فلم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم ذلك عليهما ، بل خطبها لاسامه فليس