مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الاول و النبي صلى الله عليه و سلم أشار بأسامة و لم يخطب ، و على تقدير أن ذلك كان خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتهما عنها ، و ظاهر حديث فاطمة أن أسامة خطبها مع معاوية و أبى الجهم فهي عند أحمد و مسلم و أصحاب السنن الخمسة : أبى داود و الترمذى و ابن ماجه و النسائي و الدارقطني ( قالت : و قال لي رسول الله صلى الله عليه و آله إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية و أبو الجهم و أسامة بن زيد .


الحديث ) و عن بعض المالكية لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضى على الصداق .


و لا دليل على ذلك .


و قال داود : إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول و بعده .


و للمالكية في ذلك قولان ، فقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده .


قال في الفتح : و حجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة و هي ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها صحيحة .


قال في الام : و إن قالت إمرأة لوليها زوجني من شئت أو ممن ترى ، حل لكل أحد خطبتها لحديث فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي أبو حفص بالشام ثلاثا فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته بذلك فأمرني أن أعتد في بيت أم مكتوم و قال : إذا حللت فآذنيني ، فلما انقضت عدتي أتيته فأخبرته و قلت له إن معاويه و أبا جهم ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما معاوية فصعلوك لا مال له : و أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ، و لكن أدلك على من هو خير لك منهما ، قلت و من يا رسول الله ؟ قال أسامة بن زيد ، قلت أسامة .


قال نعم أسامة .


الخ الحديث .


قال الشافعي رضى الله عنه ، و لم تكن فاطمة رضى الله عنها أذنت في نكاحها من معاوية و لا من أبى الجهم ، و إنما كانت تستشير النبي صلى الله عليه و سلم ، و معلوم أن الرجلين إذا خطبا إمرأة خطبها أحدهما بعد الاخر فلم ينكر النبي صلى الله عليه و آله على الاخير منهما ثم خطبها النبي صلى الله عليه و سلم لثالث بعدهما فدل على جوازه و إن خطب رجل إمرأة إلى وليها و كان ممن يخيرها فعرض له بالاجابة ، و لم يصرح مثل أن يقول أنا أستشير في ذلك ، أو أنت مرغوب فيك ، أو يشترط بشرائط العقد مثل تقديم المهر و غيره ، فهل يحرم على غيره خطبتها ، فيه قولان ،


/ 454