مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الاول و النبي صلى الله عليه و سلم أشار بأسامة و لم يخطب ، و على تقدير أن ذلك كان خطبة فلعله كان بعد ظهور رغبتهما عنها ، و ظاهر حديث فاطمة أن أسامة خطبها مع معاوية و أبى الجهم فهي عند أحمد و مسلم و أصحاب السنن الخمسة : أبى داود و الترمذى و ابن ماجه و النسائي و الدارقطني ( قالت : و قال لي رسول الله صلى الله عليه و آله إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية و أبو الجهم و أسامة بن زيد .
الحديث ) و عن بعض المالكية لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضى على الصداق .
و لا دليل على ذلك .
و قال داود : إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول و بعده .
و للمالكية في ذلك قولان ، فقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده .
قال في الفتح : و حجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة و هي ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها صحيحة .
قال في الام : و إن قالت إمرأة لوليها زوجني من شئت أو ممن ترى ، حل لكل أحد خطبتها لحديث فاطمة بنت قيس قالت : طلقني زوجي أبو حفص بالشام ثلاثا فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته بذلك فأمرني أن أعتد في بيت أم مكتوم و قال : إذا حللت فآذنيني ، فلما انقضت عدتي أتيته فأخبرته و قلت له إن معاويه و أبا جهم ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم أما معاوية فصعلوك لا مال له : و أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ، و لكن أدلك على من هو خير لك منهما ، قلت و من يا رسول الله ؟ قال أسامة بن زيد ، قلت أسامة .
قال نعم أسامة .
الخ الحديث .
قال الشافعي رضى الله عنه ، و لم تكن فاطمة رضى الله عنها أذنت في نكاحها من معاوية و لا من أبى الجهم ، و إنما كانت تستشير النبي صلى الله عليه و سلم ، و معلوم أن الرجلين إذا خطبا إمرأة خطبها أحدهما بعد الاخر فلم ينكر النبي صلى الله عليه و آله على الاخير منهما ثم خطبها النبي صلى الله عليه و سلم لثالث بعدهما فدل على جوازه و إن خطب رجل إمرأة إلى وليها و كان ممن يخيرها فعرض له بالاجابة ، و لم يصرح مثل أن يقول أنا أستشير في ذلك ، أو أنت مرغوب فيك ، أو يشترط بشرائط العقد مثل تقديم المهر و غيره ، فهل يحرم على غيره خطبتها ، فيه قولان ،