بل لقد جعل اللطمة على وجه العبد فكاكا له من الرق و جعل جزاء اللطمه عتقه فمن لم يفعل مسته النار .
ثم إن الاسلام جعل من عوامل تصفيه الرق المكاتبة لقوله تعالى ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ) فجعل للعبد الحق في أن يطلب من سيده شراء نفسه مكاتبه بنجوم و أقساط يؤديها من صنعته أو عمله ، و على سيده أن يمنحه كل أسباب اليسر و إعطاؤه بعض المال ليكون بمثابة رأس مال له في الحياة يواجه به أعباء الاستقلال عن سيده ، و من عوامل تصفيته التدبير ، و هو ان يجعل رقه في حياته ثم يكون حرا بعد موته ، و من أسباب تصفيته أيضا تحريم ميراث أم الولد ، و هو تحرير لها و لا ريب ، لذلك نزجى إليك فصول العتق و المكاتب و المدبر شاهدة على صدق هذه القضيه التي بسطناها لك في هذه لكليمه مجزأين بها عن الشرح و التعليق لنوفر مكانا على الورق نبذله فيها لم تتعطل أحكامه ، و سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين ، قال المصنف رحمه الله تعالى : العتق قربة مندوب اليه ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه ، و لا يصح إلا من مطلق التصرف في المال لانه تصرف في المال كالبيع و الهبه ، فإن أعتق الموقوف عليه العبد الموقوف لم يصح عتقه لانه لا يملكه في أحد القولين و يملكه في الثاني الا أنه يبطل به حق البطن الثاني فلم يصح ، و ان أعتق المريض عبدا و عليه دين يستغرقه لم يصح لان العتق في المرض وصيه فلم يصح مع الدين ، و ان أعتق العبد الجاني ، فعلى ما ذكرناه في العبد المرهون .
( فصل ) و يصح بالصريح و الكناية و صريح العتق و الحريه لانه ثبت لهما عرف الشرع و عرف اللغة و الكناية كقوله : سيبتك و خليتك و حبلك على غاربك و لا سبيل لي عليك و لا سلطان لي عليك و أنت لله و أنت طالق و ما أشبهها لانها تحتمل العتق فوقع بها العتق مع النية .