مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


لانه عفو حقيقى ، اى ترك ما تستحق المطالبة به ، إلا أن يقال إنه مشاكلة أو تغليب في توفيته المهر قبل أن يسوقه الزوج ، فإذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولى لم يصح إلا بالشروط الخمسة التي ساقها المصنف .


( فرع ) فإذا كان الصداق دينا في ذمة الزوج و طلقها قبل الدخول ، و أرادت المرأة العفو عن النصف الذي لها صح عفوها بأحد ستة ألفاظ بأن تقول أبرأتك عن كذا أو وهبته لك أو ملكتك أو تركت لك أو أسقطت عنك أو عفوت عن مالى في ذمتك ، و هل يفتقر إلى قبول الزوج ؟ فيه وجهان مضى ذكرهما .


المنصوص أنه لا يفتقر ، فإن أراد الزوج أن يعفو عن النصف الذي رجع اليه بالطلاق ، فإن قلنا انه لا يملك ذلك إلا بالطلاق و اختيار التملك و لم يختر بعد ، فله أن يسقط حقه ، و ان قلنا انه يملك النصف بالطلاق لم يصح عفوها عنه لانه قد هلك على ملكها ، و فى يدها .


و إن أراد الزوج أن يعفو عنها ، فان قلنا انه لا يملك النصف الا بالطلاق و الاختيار صح عفوه قبل الاختيار بكل لفظ يتضمن إسقاط حقه كالعفو و الاسقاط و الترك كما قلنا فيمن له شفعة فأسقطها .


و لا يفتقر إلى قبولها وجها واحدا .


و ان قلنا بالمنصوص و أنه يملك نصفه بالطلاق صح عفوه عنها بأحد الالفاظ الستة : الهبة و العفو و الابراء و التمليك و الاسقاط و الترك ، و هل يفتقر إلى قبولها على الوجهين .


و ان كان الصداق عينا في يد الزوج و أرادت أن تعفو عن النصف الذي لها صح بلفظ الهبة أو التمليك و لا بد من قبول الزوج ، و لا بد من مضى مدة القبض و هل يفتقر إلى اذنها بالقبض ، فيه طريقان مضيا في الرهن ، و لا يصح عفوها بلفظ الابراء و الاسقاط لان ذلك انما صح عما في الذمم ، و هل يصح بلفظ العفو فيه وجهان حكاهما في التعليق ، الصحيح لا يصح ، و ان أراد الزوج ان يعفو عن النصف الذي له ، فان قلنا بقول أبى إسحاق انه لا يملك الا بالطلاق و الاختيار .


و لم يختر بعد صح عفوه بكل لفظ يتضمن إسقاط الخيار ، و ان قلنا بالمذهب أنه يملك بنفس الطلاق احتاج إلى ثلاث شرائط : الهبة من الايجاب و القبول ، و الاذن بالقبض ، و القبض


/ 454