مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


يفرض لها حتى وطئها استقر لها مهر المثل ، لان الوطء في النكاح من مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه و آله و ان مأتا أو أحدهما قبل الفرض ففيه قولان .


أحدهما : لا يجب لها المهر لانها مفوضة فارقت زوجها قبل الفرض و المسيس فلم يجب لها المهر كما لو طلقت .


( و الثاني ) يجب لها المهر لما روى علقمة قال أتى عبد الله في رجل تزوج إمرأة فمات عنها و لم يكن فرض لها شيئا و لم يدخل بها فقال أقول فيها برأيي لها صداق نسائها و عليها العدة و لها الميراث فقال معقل بن سنان الاشجعي قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم في تزويج بنت و أشق بمثل ما قضيت ففرح بذلك و لان الموت معنى يستقر به المسمى فاستقر به مهر المفوضة كالوطء ، و ان تزوجت على أن لا مهر لها في الحال و لا في الثاني ففيه وجهان .


( أحدهما ) أن النكاح باطل لان النكاح من مهر لم يكن إلا لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتصير كما لو نكح نكاحا ليس له .


( و الثاني ) يصح لانه يلغى قولها لا مهر لي في الثاني لانه شرط باطل في الصداق فسقط و بقى العقد فعلى هذا يكون حكمه حكم القسم قبله .


( الشرح ) اللغات : قال في البيان : التفويض في اللغة أن يكل الرجل أمره إلى غيره .


و قال ابن بطال : المفوضة المرأة تنكح بغير صداق من قولهم فوضت الامر إلى فلان أى رددته ، إلى أن قال : و التفويض أن تفوض المرأة أمرها إلى الزوج فلا تقدر معه مهرا ، و قيل : التفويض الاهمال .


كأنها أهملت أمر المهر فلم قسمه و يقال المرأة مفوضة بالكسر لتفويضها لانها أذنت و بالفتح لان وليها فوضها بعقده .


و أما التفويض في الشرع فهو تفويض البضع في النكاح ، يقال : إمرأة مفوضة بكسر الواو إذا أضفت التفويض إليها ، و مفوضه بفتح الواو إذا أسند التفويض إلى غيرها ، و التفويض على ضربين ، تفويض مهر و تفويض بضع ، فأما تفويض المهر فمثل أن يقول تزوجتك على أى مهر شئت أو شئت أو شئنا فالنكاح صحيح ، و يجب لها مهر مثلها في العقد ، و أما تفويض البضع فبأن يقول


/ 454