مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
المهر و الزوج ، فهل يتحالفان ؟ اختلف أصحابنا فمنهم من قال : يحلف الزوج و توقف يمين الزوجة إلى أن تبلغ أو تفيق ، و لا يحلف الولى لان النيات لا تدخل في اليمين ، و حمل النص على أنه أراد به العطف على قوله ، و بدأت بيمين الزوج مع الكبيرة ثم مع أبى الصغيرة ، و ذهب أبو العباس و أبو إسحاق و أكثر أصحابنا إلى أن الاب و الجد يحلفان مع الزوج على ظاهر قول الشافعي رحمه الله و هو الصحيح ، لانه عاقد فحلف كما لو و كل رجل ببيع سلعة فاختلف هو و المشترى فانه يحلف ، إذا ثبت هذا فإن التحالف بينهما إنما يتصور بشرطين .
( أحدهما ) إذا ادعى الاب و الجد أنه زوجها بأكثر من مهر المثل ، و ادعى الزوج أنه انما تزوجها بمهر المثل ، فأما إذا اختلفا في مهر المثل أو أقل منه فلا تحالف بينهما لانها إذا زوجها بأقل من مهر المثل ثبت لها مهر المثل .
( و الثاني ) إذا كانت المنكوحة عند الاختلاف صغيرة أو مجنونة ، فأما إذا بلغت أو أفاقت قبل التحالف فان عامة أصحابنا قالوا : لا يحلف الولى لانه لو أقر عنها بما يدعى الزوج لم يقبل في هذه الحالة بخلاف ما قبل البلوغ و الافاقة ، فانه لو أقر بما يدعى الزوج من مهر المثل قبل إقراره ، و قال القاضي أبو الطيب و الشيخ أبو إسحاق : يقبل حلف الولى ، لان الوكيل يحلف و ان لم يقبل إقراره فكذلك الولى ههنا .
( فرع ) إذا ادعت المرأة أنه عقد عليها النكاح يوم الخميس بعشرين ثم عقد عليها يوم الجمعة بثلاثين و أقامت على ذلك بينة و طلبت المهرين .
قال الشافعي رضى الله عنه : فهما لها ، لانه يجوز أن يكون تزوجها يوم الخميس بعشرين ثم خالعها بعد الدخول ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول ثم تزوجها فيلزمه المهر ان ، فان قال الزوج : انما عقدت يوم الجمعة تكرارا و تأكيدا فالقول قولها مع يمينها لان الظاهر لزومها .
قال المزني : للزوج أن يقول : كان الفراق قبل النكاح الثاني قبل الدخول ، فلا يلزمه الا نصف الاول و جميع الثاني ، لان القول قوله أنه لم يدخل في الاول قال أصحابنا : انما قصد الشافعي رحمه الله أن المهرين واجبان ، فان ادعى سقوط نصف الاول بالطلاق قبل الدخول كان القول قوله ، لان الاصل عدم الدخول