مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و في قوله فككت رقبتك وجهان ( أحدهما ) أنه صريح لانه ورد به القرآن قال الله سبحانه فك رقبة ( و الثاني ) أنه كناية لانه يستعمل في العتق و غيره ، و ان قال لامته : أنت على كظهر أمى و نوى العتق ففيه وجهان .



أحدهما : تعتق لانه لفظ يوجب تحريم الزوجة فكان كناية في العتق كسائر إطلاق .



و الثاني : لا تعتق لانه لا يزيل الملك فلم يكن كناية في العتق بخلاف الطلاق .



( فصل ) و ان كان بين نفسين عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، فان كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه و عتق ، لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من أعتق شركا له في عبد ، فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل و أعطى شركاه حصصهم و إلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق ، و ان كان بين مسلم و كافر عبد مسلم فأعتق الكافر حصته و هو موسر فالمنصوص أنه يقوم عليه ، فمن أصحابنا من قال : إذا قلنا ان الكافر لا يملك العبد المسلم لم يقوم عليه لان التقويم يوجب التمليك .



و منهم من قال : يقوم عليه قولا واحدا لانه تقوم متلف فاستوى فيه المسلم و الكافر كتقويم المتلفات ، و يخالف البيع لان القصد منه التمليك و فى ذلك صغار على الاسلام و القصد من التقويم العتق و لا صغار فيه ، فان كان نصف العبد وقفا و نصفه طلقا فأعتق صاحب الطلق نصيبه لم يقوم عليه الوقف لان التقويم يقتضى التمليك و الوقف لا يملك ، و لان الوقف لا يعتق بالمباشرة فلان لا يعتق بالتقويم أولى .



( فصل ) و تجب قيمة النصيب عند العتق لانه وقت الاتلاف و متى يعتق فيه ثلاثة أقوال .



أحدها : يعتق في الحال ، فإن كانت جارية فولدت كان الولد حرا ، لما روى أبو المليح عن ابيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ليس لله شريك ، و في بعضها فأجاز عتقه .



و الثاني : أنه يقع بدفع القيمة ، فان كان جارية فولدت كان نصف الولد حرا و نصفه مملوكا ، لما روى سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم إذا كان



/ 454