مجموع فی شرح المهذب جلد 16

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 16

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، فان كان موسرا يقوم عليه و لا وكس و لا شطط ثم يعتق ، و لانه عتق بعوض فلا يتقدم على العوض ، كعتق المكاتب ، و الثالث إنه مراعى فإن دفع العوض حكمنا بأنه عتق في الحال و إن لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق لانا إذا أعتقناه في الحال أضررنا بالشريك في إتلاف ماله قبل أن يسلم له العوض ، و إن لم نعتقه أضررنا بالعبد في إبقاء أحكام الرق عليه ، فإذا قلنا إنه مراعى لم يكن على كل واحد منهما ضرر ، فان دفع القيمة كان حكمه حكم القول الاول ، و إن لم يدفع كان حكمه حكم القول الثاني ، فان بذل المعتق القيمة أجبرنا الشريك على قبضها ، و إن طلب الشريك أجبرنا المعتق على دفعها ، فان أمسك الشريك عن الطلب و المعتق عن الدفع و قلنا إن العتق يقف على الدفع فللعبد أن يطالب المعتق بالدفع و الشريك بالقبض ليصل إلى حقه ، فان أمسك أعتق فللحاكم أن يطالب بالدفع و القبض لما في العتق من حق الله تعالى ، فان أعتق الشريك نصيبه قبل أخذ القيمة ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى على بن ابى هريرة انه يعتق لانه صادف ملكه ( و الثاني ) و هو المذهب انه لا يعتق لان العتق مستحق من جهة المعتق و الولاء مستحق له فلا يجوز إبطاله عليه .



( فصل ) و إن كان بين اثنين جارية فأحبلها أحدهما ثبت حرمة الاستيلاد في نصيبه و في نصيب الشريك الاقوال التي ذكرناها في العتق ، لان الاستيلاد كالعتق في إيجاب الحرية فكان كالاعتاق في التقويم و السرايه ( فصل ) و ان اختلف المعتق و الشريك في قيمة العبد و البينة متعذرة ، فان قلنا انه يسرى في الحال فالقول قول المعتق لانه غارم لما استهلكه فكان القول قوله ، كما لو اختلفا في قيمة ما أتلفه بالجناية .



و إن قلنا لا يعتق إلا بدفع القيمة فالقول قول الشريك لان نصيبه باق على ملكه فلا ينزع منه إلا بما يقر به كالمشترى في الشفعة .



و ان ادعى الشريك انه كان يحسن صنعة تزيد بها القيمة فأنكر المعتق ففيه طريقان من أصحابنا من قال






/ 454