مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
هو كالاختلاف في القيمة ، و فيه قولان و منهم من قال القول قول المعتق قولا واحدا لان الظاهر معه و الشريك يدعى صنعة الاصل عدمها ، و ان ادعى المعتق عيبا في العبد ينقص به القيمة و أنكر الشريك ففيه طريقان أيضا ، من أصحابنا من قال هو كالاختلاف في القيمة فيكون على قولين .
و منهم من قال القول قول الشريك قولا واحدا ، لان الظاهر معه ، و المعتق يدعى عيبا الاصل عدمه .
( فصل ) و ان كان المعتق معسرا عتق نصيبه و بقى نصيب الشريك على الرق و الدليل عليه حديث ابن عمر رضى الله عنه : و إلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق : و لان تنفيذ العتق لدفع الضرر عن العبد ، فلو أعتقنا نصيب الشريك لا ضررنا به لانا نتلف ماله و لا يحصل له عوض ، و الضرر لا يزال بالضرر ، و لهذا لو حضر الشفيع و هو معسر لم يأخذ بالشفعة لانه يزيل الضرر بالضرر .
و إن كان موسرا بقيمة البعض عتق منه بقدره ، لان ما وجب بالاستهلاك إذا عجز عن بعضه وجب ما قدر عليه كبدل المتلف ، و إن كان معه قيمة الحصة و عليه دين يستغرق ما معه ، ففيه قولان ، بناء على القولين في الدين هل يمنع وجوب الزكاة ، فان قلنا لا يمنع وجب عليه العتق ، و ان قلنا يمنع لم يجب العتق .
( فصل ) و ان ملك عبدا فأعتق بعضه سرى إلى الباقى لانه موسر بالقدر الذي يسرى اليه فسرى اليه ، كما لو أعتق شركا له في عبد و هو موسر ( فصل ) و إن أوصى بعتق شرك له في عبد فأعتق عنه لم يقوم عليه نصيب شريكه ، و ان احتمله الثلث ، لانه بالموت زال ملكه فلا ينفذ إلا فيما استثناه بالوصية ، و ان وصى بعتق نصيبه و بأن يعتق عنه نصيب شريكه و الثلث يحتمله قوم عليه و أعتق عنه الجميع ، لانه في الوصية بالثلث كالحي ، فإذا قوم على الحى قوم على الميت بالوصية .