مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) و إن كان عبد بين ثلاثة لاحدهم النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس فأعتق صاحب الثلث و السدس نصيبهما في وقت واحد و كانا موسرين قوم نصيب الشريك عليهما بالسوية ، لان التقويم استحق بالسراية فقسط على عدد الرءوس كما لو اشترك اثنان في جراحة رجل فجرحه أحدهما جراحة و الآخر جراحات .
( فصل ) و ان كان له عبدان فأعتق أحدهما بعينه ثم أشكل أمر بأن يتذكر فإن قال : أعتقت هذا قبل قوله لانه أعرف بما قال فان اتهمه الاخر حلف لجواز أن يكون كاذبا ، فإن نكل حلف الاخر و عتق العبدان أحدهما بإقراره و الاخر بالنكول و اليمين ، و ان قال هذا بل هذا عتقا جميعا لانه صار راجعا عن الاول مقرا بالثاني ، فإن مات قبل أن يبين رجع إلى قول الوارث ، لان له طريقا إلى معرفته ، فإن قال الوارث لا أعلم فالمنصوص أنه يقرع بينهما لانه ليس أحدهما بأولى من الاخر فرجع إلى القرعة ، و من أصحابنا من خرج فيه قولا آخر أنه يوقف إلى أن ينكشف لان القرعة تفضى إلى أن يرق من أعتقه و يعتق من أرق فوجب أن يوقف إلى أن يتبين و الاول هو الصحيح ، لان البيان قد فات و الوقوف يضر بالوارث في رقيقه و بالحر في حق نفسه .
( فصل ) و ان أعتق عبدا من أعبد أخذ بتعيينه و له أن يعين من شاء ، فان قال : هو سالم بل غانم عتق سالم و لم يعتق غانم لانه تخير لتعيين عتق فإذا عينه في واحد سقط خياره في الثاني ، و يخالف القسم قبله لان ذلك أخبار لا خيار له فيه فلم يسقط حكم خبره .
فان مات قبل أن يعين ففيه وجهان .
أحدهما : لا يقوم الوارث مقامه في التعيين كما لا يقوم مقامه في تعيين الطلاق في احدى المرأتين فعلى هذا يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة عتق ، و الثاني : يقوم مقامه و هو الصحيح لانه خيار ثابت يتعلق بالمال فقام الوارث فيه مقامه كخيار الشفعة و الرد بالعيب .
( فصل ) و من ملك أحد الوالدين و ان علوا أو أحد المولودين و ان سفلوا