مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
وجود الولد أو ولد الابن و إن سفل ، ذكرا كان أو أنثى ، لقوله تعالى ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ) فأما الزوجة فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ابن و إن سفل ، و لها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن و ان سفل .
ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى ( و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ) و للزوجتين و الثلاث و الاربع ما للزوجة الواحدة لقوله تعالى ( و لهن ) و جعل سبحانه لهن نصف ميراث الذكر قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و أما الام فلها ثلاثة فروض ( أحدها ) الثلث .
و هو إذا لم يكن للميت ولد و لا ولد ابن و لا اثنان فصاعدا من الاخوة و الاخوات لقوله عز و جل ( و ورثه أبواه فلامه الثلث ) ( و الفرض الثاني ) السدس ، و ذلك في حالين ( أحدهما ) أن يكون للميت ولد أو ولد ابن .
و الدليل عليه قوله تعالى ( و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) ففرض لها السدس مع الولد ، و قسنا عليه ولد الابن ( و الثاني ) أن يكون له اثنان فصاعدا من الاخوة و الاخوات .
و الدليل عليه قوله عز و جل ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) ففرض لها السدس مع الاخوة ، و أقلهم ثلاثة .
و قسنا عليهم الاخوين لان كل فرض تغير بعدد كان الاثنان فيه كالثلاثه كفرض البنات ( و الفرض الثالث ) ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين ، و ذلك في مسألتين ، في زوج و أبوين ، أو زوجة و أبوين ، للام ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين ، و الباقى للاب .
و الدليل عليه أن الاب و الام إذا اجتمعا كان للاب الثلثان و للام الثلث ، فإذا زاحمهما ذو فرض قسم الباقى بعد الفرض بينهما على الثلث و الثلثين ، كما لو اجتمعا مع بنت