مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
( الشرح ) الام لها ثلاثة فروض الثلث أو السدس أو ثلث ما يبقى ، و لها سبعة أحوال .
أحدها : أن يكون معها ولد ذكر أو أنثى أو ولد ابن ذكر أو أنثى و إن سفل ، فلها السدس لقوله تعالى ( و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) .
ثانيها : أن لا يكون مع الام ولد و لا ولد ابن و لا أحد من الاخوة و الاخوات فللام الثلث لقوله تعالى ( فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث ) .
ثالثها : أن يكون مع الام ثلاثة إخوة أو ثلاث أخوات أو منهما فلها السدس لقوله تعالى ( فإن كان له إخوة فلامه السدس ) و قوله تعالى : إخوة لفظ جمع و أقله ثلاثة .
رابعها : أن يكون مع الام أخ أو أخت فلها الثلث أيضا لقوله تعالى ( فإن كان له إخوة فلامه السدس فحجبها عن الثلث إلى السدس بالاخوة ، و ذلك جمع و لا خلاف أن الواحد ليس بجمع .
خامسها : أن يكون مع الام اثنان من الاخوة و الاخوات أو منهما فللام السدس ، و به قال الصحابة و الفقهاء عامة الا ابن عباس فانه قال : لها الثلث ، و له خمس مسائل في الفرائض انفرد بها ، هذه إحداهن .
دليلنا : أنه حجب لا يقع بواحد ، و ينحصر بعدد ، فوجب أن يوقف على اثنين ، أصله حجب بنات الابن بالبنات ، فقولنا : حجب لا يقع بواحد احتراز من حجب الزوج و الزوجة فانه يقع الواحد من الاول ، و قولنا ينحصر بعد احتراز من حجب البنتين للبنات و الاخوة و الاخوات لان الابنة فرضها النصف و الاخت فرضها النصف ، و إذا حصل مع احداهما أخوها حجبها من النصف ، و لا ينحصر هذا الحجب بعدد ، بل كلما كثر الاخوة حجبوها أكثر ، و لأَنا وجدنا الاثنين من الاخوات كالثلاث في استحقاق الثلثين ، فوجب أن يكون حجب الاثنين من الاخوة للام حجب الثلاثة .
و روى أن ابن عباس دخل على عثمان فقال له .
قال الله تعالى ( فإن كان له اخوة فلامه السدس ) و ليس الاخوات اخوة بلسان قومك ، فقال عثمان :