مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
فقال أبو بكر رضى الله عنه هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري رضى الله عنه فقال مثل ما قال ، فأنفذه لها أبو بكر رضى الله عنه ثم جاءت الجدة الاخرى إلى عمر رضى الله عنه فسألته ميراثها ، فقال لها : مالك في كتاب الله عز و جل شيء ، و ما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك و ما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، و لكن هو ذلك السدس ، فان اجتمعتما فيه فهو بينكما فأيكما خلت به فهو لها ) و إن كات أم أبى الام لم ترث لانها تدلي بغير وارث ، و ان كانت أم أبى الاب ففيه قولان .
( أحدهما ) أنها ترث هو الصحيح ، لانها جدة تدلي بوارث فورثت كأم الام وأم الاب .
( و الثاني ) أنها لا ترث لانها جدة تدلي بجد فلم ترث كأم أبى الام ، فإن اجتمعت جدتان متحاذيتان كأم الام وأم الاب فالسدس بينهما لما ذكرناه ، فان كانت احداهما أقرب نظرت ، فان كانتا من جهة واحدة ورثت القربى دون البعدى لان البعدى تدلي بالقربى فلم ترث معها كالجد مع الاب وأم الام مع الام ، و إن كانت القربى من جهة الاب و البعدى من جهة الام ففيه قولان .
( أحدهما ) أن القربى تحجب البعدى ، لانهما جدتان ترث كل واحدة منهما إذا انفردت فحجبت القربى منهما البعدى ، كما لو كانت القربى من جهة الام .
( و الثاني ) لا تحجبها و هو الصحيح ، لان الاب لا يحجب الجدة من جهة الام ، فلان لا تحجبها الجدة التي تدلي به أولى ، و تخالف القربى من جهة الام ، فان الام تحجب الجدة من قبل الاب فحجبتها أمها و الاب لا يحجب الجدة من قبل الام فلم تحجبها أمه ، فان اجتمعت جدتان احداهما تدلي بولادتين بأن كانت أم أم أب ، أو أم أم أم ، و الاخرى تدلي بولادة واحدة كأم أبى أب ففيه وجهان .
( أحدهما ) و هو قول أبى العباس : أن السدس يقسم بين الجدتين على ثلاثة فتأخذ التي تدلي بولادة سهما و تأخذ التي تدلي بولادتين سهمين .
( و الثاني ) و هو الصحيح أنهما سواء لانه شخص واحد فلا يأخذ فرضين .
( الشرح ) حديث قبيصة بن ذؤيب رواه أحمد و البخارى و مسلم و أبو داود