مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، و ان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) ليس في الآية ذكر ثلاث أخوات فما زاد ، و لكن قد ذكر في البنات إذا كن فوق اثنتين أن لهن الثلثين ، و لم يذكر الثلاث في الاخوات اكتفاء بما ذكره في البنات ، كما أنه لم يذكر ما للابنتين اكتفاء بما ذكره للاختين ، لان حكم البنات و الاخوات واحد و أيضا قد روى جابر قال : اشتكيت و عندي ثلاث أخوات فدخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودنى ، فقلت يا رسول الله كيف أصنع بمالي و ليس يرثنى الا الكلالة ، فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رجع فقال : قد أنزل في أخواتك و بين ، فجعل لهن الثلثين ، قال جابر فنزلت قوله ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) فذكر أن الاية نزلت في أخواته وهن تسع على ما في الصحيح و انما وردت بإبنتين ، فدل على أن المراد بالاية الابنتان و ما زاد عليهما ( فرع ) و أما الاخوات للاب و الام كبنات الابن مع البنات لانهن قد تساوين في الاخوة ، لان الاخوات للاب و الام فضلن في الادلاء بالام فكن كالبنات فضلن على بنات الابن إذا ثبت هذا فان لم يكن هناك أحد من الاخوة للاب و الام و هناك أخت واحدة لاب فلها النصف ، و ان كانتا أختين فصاعدا فلهما الثلثان .
و ان كان هناك أخت لاب وأم و أخت لاب كان للاخت للاب و الام النصف و الاخت للاب السدس قياسا على ابنة الابن مع ابنة الصلب .
و ان كان هناك أخت لاب وأم وأخ و أخت كان للاخت للاب و الام النصف و للاخ و الاخت للاب الباقى للذكر مثل حظ الانثيين ، و ان خلف أختين لاب وأم و أختا لاب كان للاختين للاب و الام الثلثان و لا شيء للاخت للاب لانه لا يجوز أن يأخذ للاخوات الفرض أكثر من الثلثين .
و أن خلف أختين لاب وأم وأخا و أخوات لاب فللاختين للاب و الام الثلثان و ما بقي للاخ و الاخوات للاب ، للذكر مثل حظ الانثيين ، و به قال عامة الصحابة و الفقهاء الا ابن مسعود فإنه قال : لهن الاقل من المقاسمة أو سدس المال و قد مضى الدليل على ذلك في بنات الابن