وقال الفضـل(1):
أمّا لعب الحبشة بالحراب فإنّه كان يوم عيد، وقد ذكرنا أنّه يجوز اللهو يوم العيد بالاتّـفاق(2).
ويمكن أن يكون تجويز ذلك اللعب بالحراب ; لأنّه ينفع في الحرب، وفيه المهارة من طعن الحربة وكيفية تعليمه وإلقائه في الحرب، وكلّ ما كان من أمر الحرب فلا بأس به.
ويمكن أن يكون عمر لم يعلم جوازه فعلّمه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).
وأمّا ما روي عن الغزّالي، فإنْ صحَّ يمكن حمله على جواز اللعب مطلقاً، أو في أيّام الأعياد، وكان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يسمعه لضرورة التشـريع حتّى يُعلم أنّ اللهو ليس بحرام، وربّما كان عمر يمتنع منه ومكّنه على عدم السماع، ليُعلم أنّ الأَوْلى تركه، وسمع هو ـ كما ذكرنا ـ لضرورة التشريع، فهل يلزم من هذا أنْ يكون عمر أشرف من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وعمر من أُمّته وممّن يتعلّم منه الشريعة؟!
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 2 / 257.
(2) تقـدّم في الصفحة 76 من هذا الجزء.