وقال الفضـل(1):
إعلم أنّ الشخص بمجرّد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير إماماً، بل لا بُـدّ مع ذلك من أمر آخر، وإنّما تثبت بالنصّ من الرسول، ومن الإمام السابق بالإجماع.
وتثبت ببيعة أهل الحلّ والعقد عند أهل السُـنّة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية(2)، خلافاً للإمامية من الشـيعة، فإنّهم قالوا: لا طريق إلاّ النصّ(3).
لنـا: ثبوتُ إمامة أبي بكر ببيعة أهل الحلّ والعقد، كما سيأتي بعد هـذا مفصّـلا في محالّـه.
وأمّا ما ذكر: أنّ خلافة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر ورضا أربعة..
فهذا أمرٌ باطل، يكذّبه النقول المتواترة وإجماع الأُمّة، فإنّ خلافة أبي بكر انعقدت يوم السقيفة بمحضر من أرباب الحلّ والعقد، وهم كانوا ذلك اليوم جماعة الأنصار سيّما(4) الخزرج ; لأنّ المراد من أهل الحلّ والعقد أُمراء العساكر ومن لم يتمّ أمر الإمارة والخلافة بغير رضاهم، وكانوا في ذلك الوقت جماعة الأنصار أهل الحلّ والعقد بهذا المعنى.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 2 / 336.
(2) شرح المواقف 8 / 351.
(3) راجع ما مرّ آنفاً في الصفحة 241.
(4) سِـيّ: اسمٌ بمنزلة " مثل " وزناً ومعنىً، وتـثـنيته سِـيّان، ومن الخطأ استخدامها بدون تقدّم " لا " عليها، والغالب تقدّم " الواو " أيضاً، هكذا: " ولا سـيّما ".
انظر: مغني اللبيب: 186.