وقال الفضـل(1):
اختُلِف في جواز البول قائماً، فالذي يجوّزه يستدلّ بهذا الحديث، وعن الأطبّاء: إنّ البول قائماً ينفع الكلية والمخصر ; فالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عمل هكذا ليشرّع جواز البول قائماً.
وأيّ منقصة يتصوّر من البول قائماً، سيّما إذا كان متضمّناً للتشريع؟!
وطلب الدنوّ من حذيفة ربّما يكون لتشريع جواز البول قائماً بقرب من الناس، بخلاف الغائط، لغلظته، ولهذا كان يبعد من الناس في الغائط دون البول.
وأمّا المسح على الخفّ، فهو جائز بالإجماع من أهل السُـنّة، كما سـيأتي في مباحث الفقه، والله أعلم.
ثمّ ما ذكر أنّهم جوّزوا الخطأ والغلط على الأنبياء، والنبيّ يجوز أن يسرق درهماً، فقد ذكرنا أنّ هذا افتراء محض، ووجب تنزيه الأنبياء من الصغيرة الدالّـة على الخسّـة(2).
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 2 / 265.
(2) انظر الصفحة 20 وما بعدها من هذا الجزء.