وأقـول:
دعواه أنّ ذلك اللعب كان يوم عيد، رجم بالغيب، ومجرّد ورود بعض أخبارهم في وقوع لعب يوم عيد لا يقتضي أن يكون هذا اللعب كذلك.
ومن نظر إلى أخبارهم الكثيرة في وقوع اللعب عند النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) مع عدم تعيين وقت(1)، علم أنّه لم يختصّ بوقت، على أنّك عرفت حال ما استدلّوا به لحلّـيّة اللهو في العيد(2).
وأمّا تعليله لحلّـيّة اللعب في الحراب بنفعه في الحرب، وأنّ كلّ ما كان من أمر الحرب فلا بأس به، فدعوى مجرّدة عن دليل.
وأمّا عذره بأنّ عمر لا يعلم، فمسـتلزم لأنْ يكون عمر ـ بحصبه للحبشة بمحضر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ مقـدِّماً بين يدي الله ورسوله، وهو ممّا نهى الله عنه في كتابه العزيز(3).
ومن أظرف الأُمور أنّه كلّما وردت رواية تتضمّن مثل ذلك يكون محلّها عند الخصم جهل عمر وتعليم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) إيّاه، فهلاّ علم جواز
(1) انظر: صحيح البخاري 2 / 54 ح 2، صحيح مسلم 3 / 22، الجمع بين الصحيحين ـ للحميدي ـ 4 / 53 ح 3168، سنن الترمذي 5 / 580 ح 3690 و 3691، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ 5 / 309 ح 8957، الكامل في الضعفاء 3 / 51 رقم 608، مصابيح السُـنّة 4 / 159 ح 4737، تاريخ دمشق 44 / 82 و 84.
(2) راجع ما مرّ في الصفحة 78 وما بعدها من هذا الجزء.
(3) وذلك قوله تعالى: (لا تقدِّموا بين يدي الله ورسوله) سورة الحجرات 49: 1. منـه (قدس سره).