وقال الفضـل(1):
ضربُ الدفّ ليس بحرام مطلقاً، وكذا اللهو كما ذُكر في موضعه..
وما ذكر من ضرب الجاريتيـن بالدفّ عند عائشة كان يوم عيد، واتّفق العلماء على جواز اللهو وضرب الدفّ في أوقات السرور، كالأعياد والختان والإملاك.
وأمّا منع أبي بكر عنه، فإنّه كان لا يعلم جوازه في أيّام العيد.
وتتمّة الحديث أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لأبي بكر: " دعهما، فإنّها أيّام عيـد "، فلذلك منعه أبو بكر، فعلّمه رسول الله أنّ ضرب الدفّ والغناء ليس بحرام في أيّـام العيـد.
وما ذكر أنّ نساء المدينة خرجن إليه من عوده من السفر، فذلك كان من خصال نساء المدينة، ولم يمنعهنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ; لأنّها كانت قبل نزول الحجاب، ولأنّهنّ كنّ يظهرنّ السرور بمقدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو عبادة..
وإنّ ترك المروءة في أمثال هذه الأُمور ـ التي توجب الأُلفة، والموافقة، وتطييب الخاطر، وتشريع المسائل ـ جائز..
ولكـنّه نِعمَ ما قيل شعراً:
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 2 / 240.