وهي كغيرها في الدلالة على وحدة ذي اليدين وذي الشمالين. وأمّا رواية عمران بن حصين، الدالّة على أنّ ذا اليدين هو (الخِـرْبَاق)(1)، فلا تدلّ على التعدّد لجواز كون (الخرباق) لقباً لعمير بن عبـد عمرو، ويقرّبه أنّهم لم يعرفوا للخرباق أباً، وإنّما يقول علماء رجالهم (الخِـرْباق السُلمي)(2). وقد عرفت أنّ عميراً أيضاً منسوب إلى سُليم ; لأنّه أحد أجداده، كما سـبق في كلام " الاسـتيعاب "(3). وبالجملـة: لا تصلح هذه الرواية لإثبات التعدّد في مقابلة تلك الروايات، فظهر أنّ الصحيح وحدتهما وفاقاً للزهري.. قال في " الاستيعاب " بترجمة ذي اليدين: " وقد كان الزهري مع علمه بالمغازي يقول: إنّه ذو الشمالين المقتول ببدر، وإنّ قصّة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل بدر ثمّ أُحكمت الأُمور بعد "(4). ثمّ قال في " الاستيعاب ": " وذلك وهمٌ عند أكثر العلماء "(5). ووجه الوهم ـ كما يظهر من أوّل كلامه ـ أنّه صحّ عن أبي هريرة أنّ ذا اليدين راجع النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمر الصلاة، فلا بُـدّ أن يكون ذو اليدين
(1) صحيح مسلم 2 / 87، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ 1 / 489 ب 252 ح 5، مسند أبـي عـوانـة 1 / 514 ح 1922، المـعجـم الكبـيـر 18 / 194 ـ 195 ح 464 و 465 و 467 و 470. (2) الإصابة 2 / 271 رقم 2240. (3) تقدّم قبل صفحتين في الهامش رقم 4 عن الاستيعاب 2 / 469 رقم 716. (4) الاستيعاب 2 / 476 ضمن رقم 724. (5) الاستيعاب 2 / 476 ضمن رقم 724.