غير ذي الشمالين ; لأنّ أبا هريرة أسلم عام خيبر، وذا الشمالين قُتل ببدر. وفيـه: إنّه بعدما عرفت من صراحة الروايات بالاتّحاد لم يبق وجه للحكم بالتعدّد، غاية الأمر أنّه يلزم من الاتّحاد كذب رواية أبي هريرة، وهو غير مسـتغرب! فإن قلت: لم يدّعِ أبو هريرة حضور الواقعة حتّى يكون كاذباً في الحكاية، فلعلّه روى عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أو عمّن حضر من الصحابة؟! قلت: قد صرّح أبو هريرة بحضوره بنفسه في بعض هذه الأخبار التي حكى فيها الواقعة.. فقد روى البخاري عنه في الباب الثالث من أبواب ما جاء في السهو أنّه قال: " صلّى بنا النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر أو العصر.. "(1) الحديث. ونحوه في " صحيح مسلم " في باب السهو في الصلاة والسجود لـه(2). وروى مسلم في هذا الباب ما هو أصرح في ذلك، قال: " بينا أنا أُصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاة الظهر سلّم في الركعتين.. "(3) وساق الحديث.
(1) صحيح البخاري 2 / 150 ح 250. (2) صحيح مسلم 2 / 86 و 87. (3) صحيح مسلم 2 / 87.