وهابیة فی المیزان نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
هذا هو الفقه الإسلامي يحكم في أسرى الحرب بجواز استرقاقهم رجالا و نساءً، قال ابن قدامة في كتابه «المغني»: و إذا أسبى الإمام فهو مخيَّرٌ إن رأى قتلهم، و إن رأى منّ عليهم و أطلقهم بلا عوض، و إن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم، و إن رأى فادى بهم، و إن رأى استرقّهم.هذا و في الكتب الفقهية باب واسع لأحكام العبيد و الإماء، فلهم أحكام خاصّة يقف عليها العارف بالفقه الإسلامي، فيطلقون كلمة المولى على السيّد الّذي ملكهم بالأسر أو بالشراء، كما يطلقون كلمة العبد و الأمة على الأسرى الذين رأى الحاكم استرقاقهم، و لم يرَ أحدٌ من الفقهاء في هذه التسمية حرجاً.و ممّا يُقضى منه العجب قول محمّد بن عبدالوهّاب: «إنّ من قال لأحد مولانا أو سيّدنا فهو كافر»(1) مع أنّ القرآن الكريم يطلق كلمة السيّد على غيره ـ سبحانه و تعالى ـ قال: (...مُصَدِّقاً بِكَلِمَة مِنَ اللّهِ و سيِّداً وَ حَصُوراً...)(2) و قال ـ عزّوجلّ ـ: (...وَقَدَّتْ قَميِصَهُ مِنْ دُبُر و أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى البابِ...)(3) و قال ـ تعالى ـ: (وَ قالُوا رَبَّنا إنَّا أَطَعنا سادَتَنا و كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبيلا)(4).أضف إلى ذلك ما تواتر في الروايات من إطلاق السيّد على النبىّ والحسنين(5) حيث لا يشكّ في صحتها أحد.و قد رثى أبوبكر النبىّ الأعظم بأبيات أوّلها:يا عين فابكي و لا تسأمي و حقّ البكاءُ على السيّدِ