سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
أجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الردوالفرش معا، وإن كانت ناقصة عما كانت عليه فعليه أرش النقص، وإن لم يكننقص لم يلزمه غير الأجرة، هذا إذا طولب بالرد.فأما إن أراد الرد من غير المطالبة، فهلله ذلك أم لا؟ نظرت: فإن كان له غرض في الرد رده، مثل أن يكون نقله إلىطريق المسلمين أو إلى ملكه أو إلى ملك غيره، وأراد رده إليها، فالحكم على مامضى من الفرش والترك والأجرة والنقص، وإن لم يكن له غرض في الرد مثل أنكان التراب منقولا إلى ملك مالكها لم يكن له الرد، لأنه لا غرض لهفيه.إذا غصب جارية فهلكت فعليه أكثر ما كانتقيمتها من حين الغصب إلى حين التلف، فإن اختلفا في مقدار القيمةفقال سيدها: عشرون، وقال الغاصب:عشرة، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأنالأصل براءة ذمته، ولقوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمينعلى من أنكر، والغاصب منكر.وهكذا لو اختلفا في الجنس فقال: غصبتنيعبدا، وقال الغاصب: بل ثوبا، فالقول قول الغاصب، إلا أن الغاصب يعترفبالثوب، والمدعي لا يدعيه، ويدعي عبدا والمدعى عليه ينكره، فكان القول قولالمدعى عليه، فإن كان مع المدعي بينة نظرت: فإن شهدت بأن قيمتها ألف درهمقضينا بها لأنها شهادة بمعلوم، وإن شهدت بأن قيمتها أكثر من ألف لم يحكم بهالأنها شهادة بمجهول، وإن لم تشهد بالقيمة لكنها تشهد بالصفة وتضبط الصفة،قومت بالصفة التي شهدت بها.وقيل: إنها لا تقوم على الصفة لأنها لاتضبط، لأنه تكون الجاريتان على صفة واحدة ولون وسن وبينهما كسر في القيمة،لما يرجع إلى العقل والروح واللسان ولا يضبط إلا بالمعاينة، وهذا أقوى.وإن اختلفا فقال الغاصب: كانت معيبة برصاءجذماء وغير ذلك، فالقول قول المالك لأن الأصل السلامة والغاصبيدعي خلاف الظاهر، فكان القول قول السيد، وفي الناس من قال: القول قولالغاصب لأن الأصل براءة ذمته