سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
خمسة عشر، فصبغه به فلم يزد ولم ينقص،وفيه المسائل الست على ما فصلناه، فإن اختار الغاصب القلع فعليه ما نقصالثوب عن خمسة عشر.وإن كانت الزيادة السوق مثل أن غلت الثيابفبلغت قيمة الثوب عشرين والصبغ بحاله، أو غلا الصبغ فبلغعشرين وقيمة الثوب بحاله، كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشاركهغيره فيها.وأما إن نقص نظرت: فإن صار بعد الصبغ يساويخمسة عشر، فقد نقص خمسة يكون من صاحب الصبغ وحده، لأنه إنكان النقص عاد إلى الثوب فقد حدث بجنايته عليه، وإن كان النقص عاد إلىالصبغ فهو الذي جنى على صبغ نفسه، فيصيران فيه شريكان: لصاحب الثوبثلثاه ولصاحب الصبغ ثلثه وفيه المسائل الست.فأما إذا نقص فصار يساوي عشرة، فالنقصأيضا على صاحب الصبغ ولا شركة له فيه ولا يجئ من المسائل الست فيهإلا واحدة، وهو أن له قلع صبغه على أن عليه ما نقص، والباقي لا يجئ فيها،فإن نقص عن العشرة فعلى الغاصب ما نقص من الثوب بالصبغ، فإن أراد القلععلى أن عليه ما نقص أو ما لعله أن يزيد بالقلع كان له ذلك، فقد ثبت أنللغاصب قلع الصبغ.فأما إذا كان الثوب والصبغ معا لرب الثوب،فإن لم يزد ولم ينقص فلا كلام، وإن زاد فالزيادة له، وإن نقص فعلىالغاصب لأنه نقص بجنايته.وإن كان الثوب لواحد والصبغ لواحد، فإن لميزد ولم ينقص فلا كلام وهما فيه شريكان، وإن زاد فالزيادة لهما،وإن نقص فإن كان النقصان من جانب الصبغ فلصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بمانقصه دون صاحب الثوب، وإن كان النقص من قبل الثوب كانت المطالبةلصاحب الثوب دون صاحب الصبغ.إذا غصب زيتا فصبه في مائع آخر فإما أنيصبه في جنسه أو في غير جنسه فإن صبه في جنسه فإما أن يصبه في زيت هوأجود منه أو مثله أو دونه، أو غير